responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 309

بأن يكون زمنا أو غير كسوب لم يجز للولي القبول لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه من ماله، و إن كان مما لا تجب نفقته كمحارمه من النساء غير العمودين فعلى ما تقرر في المعسر.

و لقد أحسن الشيخ في المبسوط حيث قال: فإن كان صحيحا و لا يكون أبدا إلا فقيرا فإنه مملوك نظر، فإن كان مكتسبا لم تجب نفقته على ولده فعلى وليه أن يقبله، أما إذا أوصى له بالبعض أو وهب له، فإن كان المولى عليه معسرا قبله قبله الولي لما تقدم من عدم دخول الضرر عليه به بل فيه الجمال و المنفعة بلا مئونة و لا تقويم عليه، و إن كان مؤسرا فإن لم تجب النفقة عليه ففيه حينئذ قولان:

(أحدهما) أنه لا يقبل لأنه لو قيل العتق على الصبي و إذا عتق سرى و لزمه قيمة الشريك و فيه إضرار بالصبي.

(الثاني) يقبل و يعتق عليه و لا يسري إذا تضرر الصبي، و وجهه أيضا بأن الاختيار له في حصول الملك.

و تنظر ثاني الشهيدين في المسالك في الوجه الأخير بأن اختيار الولي كاختياره، و كيف كان فالمختار ما اختاره المحقق، و الأكثر من عدم السراية، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و إن ذهب في الخلاف إلى السراية لعدم الدليل على ذلك.

الخامس: لو اشترى الزوج و الولد أمة صفقة واحدة و هي حامل بنت

قومت حصة الزوج على الابن و عتقت البنت عليهما معا لأنها بنت للزوج و أخت للابن و ليس لأحدهما على الآخر شيء.

و كذا لو وهبت لهما و قبلاها دفعة، و لو قبلها الابن أولا عتقت هي و حملها و غرم القيمة للزوج أو الواهب على إشكال، و وجهه في هذه المسألة أن قبول الزوج تأخرا لا ينافي التواصل المشروط بين الإيجاب و القبول كالنفس، أو تمَّ قبول الابن عند قبول الأب مع اتصاله و عدم انقطاعه، و الاشكال ناش من أن سبب ملك

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست