responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 286

الحكم بها حيث يعتبر الصحيح أو يعارض غيره.

ثمَّ قال: و الحق أن الأخبار من الجانبين ليستا من الصحيح، و الأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر.

و فيه نظر من وجوه: أما (أولا) فلأن رواية محمد بن قيس لا إشكال في صحتها، كما جزم به غير واحد هنا، لأن الراوي فيها عنه عاصم بن حميد و هو قرينة الثقة البجلي.

(و ثانيا) أن اعتبار الصحة فيها و جعلها إضافية مما لا وجه له بعد ثبوت الاشتراك و ليس في الصحة إضافية على مقتضى مصطلح أهل الدراية من المتأخرين، نعم يمكن ذلك على مصطلح القدماء حيث إن اعتبار الصحة عندهم مبني على القرائن لا على وثاقة الراوي و إمامية فتقبل الشدة و الضعف.

(و ثالثا) أن قوله «و الحق أن الأخبار من الجانبين ليستا من الصحيح» من أغرب الغريب و أعجب العجيب لأن أكثر ما ذكرناه من الأخبار من الصحاح في الجانبين، فإن رواية سليمان بن خالد لا إشكال في صحتها، كذلك صحيحة الحلبي و صحاح ابن مسلم و صحيحة حريز، و لكنه- (قدس سره)- لم يستوف تلك الصحاح في الذكر كما هي عادته الجارية. و كذا قوله «إن الأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر» لا يخلو عن نظر لأنها ليست صريحة فيما ادعي بل و لا ظاهرة، نعم هي في نفسها كثيرة.

[فروع]

ثمَّ إنه يتفرع على هذه الأقوال فروع أخر: (و منها)

ما لو عتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين

، فإن قلنا: ينعتق بالإعتاق- كما هو مختار بن إدريس و من تبعه- قوم على المعتق أولا. فإن قلنا بالأداء- كما هو المشهور- و لم يكن الأول قد أدى قوم عليهما. و إن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا في باقي الحصة الأخرى. و يحتمل تقديم الأول لأنه بالأداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق حصته فيقع

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست