responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 285

الأول [في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السراية]:

قد اختلف الأصحاب في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السراية، فالشيخان و المحقق و العلامة و جماعة من المتأخرين على أنه عند أداء القيمة. و الشيخ في المبسوط أنه مراعا بالأداء، فإذا حصل تبين كون العتق من حين عتق نصيبه. و قال ابن إدريس: ينعتق بالإعتاق، أي باللفظ المقتضي العتق نصيبه، لأن ذلك معنى السراية شرعا.

و الأقوى الأول لأن للأداء مدخلا في العلية، و لهذا لا ينعتق مع الإعسار، و لأنه لو أعتق بالإعتاق لزم الإضرار بالشريك بتقدير هوية أو تلف مال و لظاهر

صحيحة محمد بن قيس المتقدمة عن الباقر (عليه السلام) و موثقته حيث قال فيهما «من كان شريكا في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فأعتق حصته و له سعة فليشتري من صاحبه فيعتق كله»

و المراد بشرائه منه هو تقويم على نفسه و أداء قيمته لشريكه لعدم اعتبار الشراء الحقيق إجماعا.

و أما الشيخ في المبسوط فدليله ظواهر تلك الأخبار، و فيه جمع بين الأدلة.

و أما ابن إدريس فقد تمسك بأن هذا مقتضى السراية و مدلول الأخبار الدالة عليها من العامة و الخاصة ك

قول النبي (صلى الله عليه و آله) «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه و كان له مال فقد عتق كله».

و يروى «فهو حر كله» و يروى «فهو عتيق». و

قول علي (عليه السلام) «فهو حر ليس لله شريك».

و

قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد و غيرها مما تقدم ذكره «أنه قد أفسد على صاحبه»

و الإفساد إنما حصل بالعتق.

و قد توقف العلامة في كثير من كتبه و ولده في شرح القواعد و أول الشهيدين في شرح الإرشاد، مع أنه قد رجح في الدروس اعتبار الأداء لصحيحة ابن قيس و موثقته المتقدمتين، و تنظر ثاني الشهيدين في المسالك في صحة الرواية المذكورة بناء على أن ابن قيس الذي يروي عن الباقر (عليه السلام) مشترك بين الثقة و غيره، فلا تكون الرواية صحيحة مطلقا و إنما صحتها بالنسبة إضافية إلى غيره و ذلك غير كاف في

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست