نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 264
ففي
صحيحة ابن محبوب [1] كما في الكافي «قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و سألته عن رجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، و كذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له».
(و منها)
استحباب عتق العبد على عتق الأمة
لما تقدم
في خبر إبراهيم بن أبي البلاد [2] و المروي في الكافي مسندا و في الفقيه مرسلا و في ثواب الأعمال مسندا و كذا في التهذيب «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، و إن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار، لأن المرأة نصف الرجل».
(و منها)
استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة
خصوصا الوراث و كراهة تملكهم.
ففي
موثقة سماعة [3] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم، أ يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه و أخوه، فإن مات ورثه دون ولده، و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده».
و موثقة علي بن جعفر [4] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) كما في التهذيب و خبره [5] كما في كتاب قرب الأسناد و صحيحه كما في كتاب المسائل له عن
[1] الكافي ج 6 ص 181 ح 1، الوسائل ج 16 ص 20 ب 14 ح 1 و فيهما «عن الرجل».
[2] الكافي ج 6 ص 180 ح 3، الفقيه ج 3 ص 66 ح 1، التهذيب ج 8 ص 216 ح 3، ثواب الاعمال ص 166 طبع طهران، الوسائل ج 16 ص 6 ب 3 ح 1.