responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 264

ففي

صحيحة ابن محبوب [1] كما في الكافي «قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و سألته عن رجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، و كذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له».

(و منها)

استحباب عتق العبد على عتق الأمة

لما تقدم

في خبر إبراهيم بن أبي البلاد [2] و المروي في الكافي مسندا و في الفقيه مرسلا و في ثواب الأعمال مسندا و كذا في التهذيب «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، و إن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار، لأن المرأة نصف الرجل».

(و منها)

استحباب عتق الأرحام الذين لا يعتقون بالقرابة

خصوصا الوراث و كراهة تملكهم.

ففي

موثقة سماعة [3] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم، أ يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه و أخوه، فإن مات ورثه دون ولده، و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده».

و موثقة علي بن جعفر [4] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) كما في التهذيب و خبره [5] كما في كتاب قرب الأسناد و صحيحه كما في كتاب المسائل له عن


[1] الكافي ج 6 ص 181 ح 1، الوسائل ج 16 ص 20 ب 14 ح 1 و فيهما «عن الرجل».

[2] الكافي ج 6 ص 180 ح 3، الفقيه ج 3 ص 66 ح 1، التهذيب ج 8 ص 216 ح 3، ثواب الاعمال ص 166 طبع طهران، الوسائل ج 16 ص 6 ب 3 ح 1.

[3] التهذيب ج 8 ص 232 ح 108، و فيه

«هل يحل له»

الوسائل ج 16 ص 18 ب 13 ح 1.

[4] التهذيب ج 8 ص 242 ح 109، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 2 و فيهما

«أو عمه أو ابن عمه».

[5] قرب الاسناد ص 109 و فيه

«رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد ممن يملكه عتق»

، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 2.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست