نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 263
و لأنه تلزمه أحكام لا تلزمها كإسلامه و عتقه دونها، و لأن الجناية عليه غير الجناية عليها، و أمثال ذلك من اللوازم المذكورة في مظانها، و ستجيء البينة زيادة على ما هنا في التدبير و المكاتبة.
السادسة: في مسنونات العتق و مكروهاته عند مباشرته
. (فمنها)
استحباب عتق من أغنى نفسه دون من لم يكن كذلك
كالولدان الصغار و الشيخ الكبير و إن جاز عتق الجميع.
ففي
صحيحة هشام بن سالم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عمن أعتق من النسم؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه».
و
صحيحة علي بن جعفر [2] عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة و أراد أن يعتق نسمة، أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، و الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب أجرد»
و خبره [3] كما في قرب الأسناد و صحيحه كما في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام)، و ذكر مثله إلا أنه قال فيهما «شابا جلدا» و قال في آخره «من الشاب الجرد».
و في
صحيحة محمد بن مسلم [4] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عن الصبي يعتقه رجل؟ قال: نعم، قد أعتق (عليه السلام) ولدان كثيرة».
(و منها)
أنه إذا أعتق من لا حيلة له و كسب استحب نفقته عليه
استحبابا مؤكدا.
[1] الكافي ج 6 ص 181 ح 3، الوسائل ج 16 ص 22 ب 15 ح 3 و فيهما
«أعتق النسمة».
[2] الكافي ج 6 ص 196 ح 10، الوسائل ج 16 ص 21 ب 15 ح 2 و فيهما «الشاب الأجرد».
[3] قرب الاسناد ص 119 و فيه «الشاب الجلد»، الوسائل ج 16 ص 22 ب 15 ذيل ح 2.
[4] الكافي ج 6 ص 181 ح 2، الوسائل ج 16 ص 21 ب 15 ح 1 و فيهما
«يعتقه الرجل- أعتق على (عليه السلام) ولدانا».
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 263