responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 263

و لأنه تلزمه أحكام لا تلزمها كإسلامه و عتقه دونها، و لأن الجناية عليه غير الجناية عليها، و أمثال ذلك من اللوازم المذكورة في مظانها، و ستجيء البينة زيادة على ما هنا في التدبير و المكاتبة.

السادسة: في مسنونات العتق و مكروهاته عند مباشرته

. (فمنها)

استحباب عتق من أغنى نفسه دون من لم يكن كذلك

كالولدان الصغار و الشيخ الكبير و إن جاز عتق الجميع.

ففي

صحيحة هشام بن سالم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عمن أعتق من النسم؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه».

و

صحيحة علي بن جعفر [2] عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة و أراد أن يعتق نسمة، أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، و الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب أجرد»

و خبره [3] كما في قرب الأسناد و صحيحه كما في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام)، و ذكر مثله إلا أنه قال فيهما «شابا جلدا» و قال في آخره «من الشاب الجرد».

و في

صحيحة محمد بن مسلم [4] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عن الصبي يعتقه رجل؟ قال: نعم، قد أعتق (عليه السلام) ولدان كثيرة».

(و منها)

أنه إذا أعتق من لا حيلة له و كسب استحب نفقته عليه

استحبابا مؤكدا.


[1] الكافي ج 6 ص 181 ح 3، الوسائل ج 16 ص 22 ب 15 ح 3 و فيهما

«أعتق النسمة».

[2] الكافي ج 6 ص 196 ح 10، الوسائل ج 16 ص 21 ب 15 ح 2 و فيهما «الشاب الأجرد».

[3] قرب الاسناد ص 119 و فيه «الشاب الجلد»، الوسائل ج 16 ص 22 ب 15 ذيل ح 2.

[4] الكافي ج 6 ص 181 ح 2، الوسائل ج 16 ص 21 ب 15 ح 1 و فيهما

«يعتقه الرجل- أعتق على (عليه السلام) ولدانا».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست