responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 157

بالقذف و الإقرار بالعربية و الآخر أنه أقر بغير ذلك بالعجمية أو في وقتين بأن شهد أحدهما بإقراره يوم الخميس و آخر به يوم الجمعة قلت: لاتحاد مقريه.

و لو شهدا بالقذف كذلك بطلت لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر و لم يستكمل شيء من القذفين عدد البينة.

الثاني: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر

و استلحق أحدهما لحقه الآخر و لا يقبل نفيه لأنهما في حكم الولد الواحد، حتى أنه لو كان نفى الأول ثمَّ استلحق الثاني لحقه الأول أيضا، و كذا لو نفى أحدهما و سكت عن الآخر لحقاه، لأنه لما سكت عن الآخر لحقه و استلزم لحوق الآخر.

و لو ولدت الأول فنفاه باللعان ثمَّ ولدت الآخر لأقل من ستة أشهر افتقر انتفاؤه إلى لعان آخر على إشكال من الحكم بانتفاء الأول باللعان، و هذا يستلزم انتفاء الثاني مع أصل البراءة من اللعان ثانيا و من أصل اللحوق إلا مع التصريح بالنفي و اللعان و عدم الاكتفاء بالالتزام، و هذا خبر شيخ المبسوط.

و إن أقر بالثاني لحقه و تبعه الأول أيضا لاستلزام لحوقه به كما عرفت و هو لا يرث الأول لإنكاره أولا، فيكون بمنزلة من أقر به بعد اللعان.

و هل يرث الثاني؟ إشكال من استلزام انتفائه من الأول انتفاءه من الثاني، فكأنه أقر بأنه لا يرث منه كما أقر به من الأول، و من أنه لا عبرة بنفي النسب بالالتزام، و الأصل اللحوق و التوارث، و لو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا كان لكل واحد حكم نفيه لإمكان تعدد الحمل، فلا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر و لا نفيه نفيه، فإن لاعن الأول بعد وضعه و استلحق الثاني أو ترك نفيه الحق به و إن كان قد بانت امه من الزوج باللعان لإمكان وطئه بعد وضع الأول قبل اللعان، و لو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني لأنها بانت باللعان و انقضت عدتها بوضع الأول، فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده، و ذكرنا انقضاء العدة لتأكيد الحجة و إلا فهذه العدة كعدة الطلاق البائن. و لو مات أحد

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست