responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 156

المطالبة بالحد، و قيل باللعان أيضا كما سبق بعد موتها و عدم استيفائها له لما عرفت من الانتقال بالإرث لهم و لو أراد اللعان هو من غير مطالبة لم يكن له ذلك عندنا إن لم يكن لنسب يريد نفيه. و لو طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم بأن يطلب المرأة باللعان لانحصار طريق انتفاء النسب فيه، و احتمل عدمه لأنه خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين.

و أما قصة حكم نزول اللعان كما سمعت و أنه أتاه (عليه السلام) فرماها فأمره بأن يأتي بزوجته فلا دلالة فيها على الابتداء باللعان من غير طلبها، و إنما دلت على إحضارها مجلس الحكم.

المقصد الرابع: في اللواحق

الأول: لو شهد الشاهدان متهمان بقذفه الزوجة لم تقبل لمكان التهمة

. فإن خرجا من التهمة ثمَّ أعادا الشهادة لم تقبل أيضا لأنها ردت التهمة فلا تقبل بعد.

و لو ادعيا قذفها خاصة ثمَّ زالت التهمة و العداوة كأن مضت مدة عرف صلاح الحال بينهم ثمَّ شهدا بقذف زوجة أخرى قبلت لأنها لم يردا في هذه الشهادة.

و لو شهدا بقذف زوجة ثمَّ ادعيا قذفه لهما فإن أضافا الدعوة إلى ما قبل الشهادة بطلت لاعترافهما بأنه كان عدوا لهما حين الشهادة، و إن لم يضيفاها إليه فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم لأنه لا يحكم بشهادة أحد عدوين على آخر، و إن كان بعده لم يبطل لأنه لم يظهر تقدم العداوة على الحكم.

و لو شهدا عليه أنه قذف زوجته و امه بطلت في حق الام للتهمة، و ببطلانها بطلت بالكلية لأنها إذا ردت في البعض للتهمة ردت للجميع كما كانت ترد شهادتهما بقذفها و قذف الزوجة.

و في المبسوط: فإن شهادتهما لأمهما عندنا تقبل و عندهم لا تقبل لأنه متهم في حق الام و شهادتهما في حق الزوجة غير متهم فتقبل، و لو شهد أحدهما أنه أقر

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست