responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 154

ففي المبسوط و الخلاف لا حد أيضا لأن اللعان و النكول كالبينة، و لا حد في القذف لما ثبت بالبينة، و الأقرب وفاقا للمحقق ثبوته لعموم آية الرمي و منع سقوط الحصانة مطلقا.

التاسعة: إذا كانت المرأة غير برزة لا تخرج إلى مجالس الرجال

أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في منزلها و لم يكلفها الخروج، و كذا لو كانت حائضا و اللعان في المسجد.

و في المبسوط: و يستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». و روى أصحابنا- كما سيجيء في الحدود- أن أقله واحد، و هذا بناء على عدم حضورهما معا، فلو لاعن في المسجد و هي على بابه من خارج أو في منزلها جاز، إلا على القول الأظهر من قيامهما عند الحاكم و اشتراط حضورهما كما اقتضته الأدلة التي قدمناها في آية النزول، و كذلك ما قدمنا من وجوب قيامها عند الحاكم عند لعان كل منهما.

العاشرة: اختلف في اللعان هل هو أيمان أو شهادات؟

فذهب الشيخ و جماعة بل هو المشهور إلى الأول لصحته من الفاسق و الكافر لقوله تعالى «بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ» و قولها «بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ» و لأن كلا منهما يلاعن لنفسه و لم يشهد شهادة أحد لنفسه و لأنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة و كذا منه، و لصحته من الأعمى لو اتفقت له المشاهدة قبل العمى، و لو كان من الشهادات لم يصح منه حال عمائه.

و خالف ابن الجنيد فجعله من الشهادات وفاقا للعامة، لظاهر قوله تعالى «فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ» الآية، و ل

خبر محمد بن سليمان الديلمي [1] المتقدم مرارا بطرق عديدة حيث «سأل الجواد (عليه السلام): كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ فكيف لا يجوز لغيره و صار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد و لو كان ولدا أو أخا؟ فقال: قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال:


[1] التهذيب ج 8 ص 192 ح 29، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 5 و 6 و فيهما اختلاف.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست