responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 153

و الأقرب وفاقا للسرائر و المبسوط لا لعان بينه و بين الوارث لأنه خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين، و الخبران ضعيفان يمكن ورودهما مورد التقية فيثبت الميراث و إن لاعن الوارث لعموم آية الإرث، و إنما علم سقوطه لتلاعن الزوجين و لو ماتت قبل إكمال لعانها، شرعت فيه أم لا، فهو كالموت قبل اللعان في الميراث لعدم التلاعن.

و يأتي على قول النهاية و مقتضى هذين الخبرين أنه إن أقام الوارث مقامها و لاعن انتفى الإرث، و لو مات حينئذ ورثت.

الثامنة: لو قذفها و لم يلاعن فحد ثمَّ قذفها به

- أعني بعين ما قذفها به أولا- ففي الخلاف و المبسوط لا حد عليه لاتحاد القذف و إن تكرر لفظه فإنما هو تأكيد، و لأصالة البراءة و للإجماع المنقول في الخلاف، و الأقرب ما ذهب إليه المحقق من ثبوت الحد لتعدد القذف و إن اتحد المقذوف به، و كذا الخلاف لو تلاعنا، و الأقرب سقوطه وفاقا للشيخ و المحقق لأن اللعان بمنزلة البينة و الإقرار و النكول، و يحتمل ثبوت الحد لعموم الآية و انتفاء دليل على السقوط، فإن اللعان إنما أسقط الحد بالقذف السابق و لم يسقط المقذوف به بالبينة و لا بالإقرار.

و يدل على الحكم الأول و ثبوت الحد ثانيا

صحيحة شعيب [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الكافي و التهذيب «قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثمَّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا، عليه حد؟ قال: نعم عليه حد».

أما لو قذفها به الأجنبي فإنه يحد لأن اللعان حجة تختص بالزوج، و إنما تسقط الحصانة في حقه و إن صار فيها باللعان أجنبيا. و لو قذفها فأقرت و لو مرة ثمَّ قذفها به الزوج أو الأجنبي فلا حد لأنها بإقرارها أسقطت الحصانة و الحد، و العقلاء يؤخذون بإقرارهم. و لو لاعنها فنكلت ثمَّ قذفها الأجنبي به


[1] الكافي ج 7 ص 212 ح 10 و فيه «أ عليه»، التهذيب ج 8 ص 196 ح 47، الوسائل ج 15 ص 611 ب 18 ح 1 و ما في المصادر «عن شعيب عن أبي بصير».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست