responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 146

تفسير الآية حيث قال فيها «فإذا قذفها ثمَّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد و ردت إليه امرأته. فإن أبي إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و الخامسة أن يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، و إن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب- و العذاب هو الرجم- و شهدت أربع شهادات»

و قال فيها أيضا

«فإن لم تفعل رجمت و إن فعلت درأت عن نفسها الحد».

و في

صحيحة الفضيل [1] المتقدمة «فإن أبى أن يلاعنها جلد الحد و ردت إليه امرأته»

و قال فيها

«فإن أقرت رجمت، و إن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادات بالله».

و في

مرسلة [2] الفقيه المتقدمة «فإن نكلت رجمت، فيكون الرجم من ورائها»

و قال فيها أيضا

«فإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم و إن لم تنكل درئ عنها الحد و هو الرجم».

و في

خبر محمد بن الفضيل [3] عن أبي الحسن (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه، فقال: يرد عليه ولده، و قال:

إذا كذب نفسه جلد الحد».

و هذا و إن كان ظاهره عود الحد عليه إذا كذب نفسه و لو بعد اللعان لكن يجب حمله على قبل اللعان كما حمله شيخ التهذيبين أو يحمل الحد فيه على التعزير.

الثانية [الأمور المترتبة على اللعان]:

أنه يتعلق بلعانهما معا بالإجماع أمور أربعة: الفرق فلا تصير فراشا و لا يغني عنه ذكر التحريم المؤبد إذ تحرم مؤبدا و لا فراغ كالمفضاة قبل التسع و التحريم المؤبد فلا تحل عليه أبدا، و سقوط الحدين عنهما، و انتفاء الولد عن


[1] التهذيب ج 8 ص 187 ح 8، الوسائل ج 15 ص 589 ب 1 ح 8.

[2] الفقيه ج 3 ص 347 ح 3، الوسائل ج 15 ص 587 ب 1 ح 3.

[3] التهذيب ج 8 ص 194 ح 40، الوسائل ج 15 ص 601 ب 6 ح 6 و فيهما

«هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب نفسه».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست