نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 145
في تفسيره مرسلا كما في قضية النزول لقوله «فوافوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو يصلي العصر فلما فرغ أقبل عليهما و قال لهما: تقدما إلى المنبر فتلاعنا».
و أيضا قد جاء في تفسير تلك الآية- أي آية الوصية- تفسير الصلاة بصلاة العصر كما في بصائر الدرجات [1] لسعد بن عبد الله و في تفسير النعماني [2] أيضا عن علي (عليه السلام)[3].
السابع: جمع الناس لهما من التغليظ الموجب للارتداع
و لأنه قائم مقام الحدود، و قد أمر فيه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين و لأنه (صلى الله عليه و آله) لاعن بين عويمر و زوجته في المسجد بعد فراغه من صلاة العصر بمحشد من الناس.
المقصد الثالث: في الاحكام
و هو مشتمل على مسائل:
الأول [في أن قذف الزوج يوجب اللعان]:
إذا قذف زوجته المدخول بها بزنا قد عاينه حيث يثبت اللعان مستكمل الشرائط و لم يقم البينة تعلق به وجوب الحد عليه لدخوله في عموم «الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ» فإذا لاعن تعلق بلعانه بعد كماله و قبل لعان المرأة سقوط الحد عنه و وجوبه في حق المرأة لقوله تعالى «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ» و العذاب هو الحد كما تضمنته الأخبار السابقة مثل رواية زرارة الواردة في تفسير الآية، و غيرها من الأخبار، و سنذكرها، و قد تضمنت ذلك الإيجاب.
و عن أبي حنيفة: إن قذف الزوج يوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبست حتى تلاعن.