responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 145

في تفسيره مرسلا كما في قضية النزول لقوله «فوافوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو يصلي العصر فلما فرغ أقبل عليهما و قال لهما: تقدما إلى المنبر فتلاعنا».

و أيضا قد جاء في تفسير تلك الآية- أي آية الوصية- تفسير الصلاة بصلاة العصر كما في بصائر الدرجات [1] لسعد بن عبد الله و في تفسير النعماني [2] أيضا عن علي (عليه السلام) [3].

السابع: جمع الناس لهما من التغليظ الموجب للارتداع

و لأنه قائم مقام الحدود، و قد أمر فيه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين و لأنه (صلى الله عليه و آله) لاعن بين عويمر و زوجته في المسجد بعد فراغه من صلاة العصر بمحشد من الناس.

المقصد الثالث: في الاحكام

و هو مشتمل على مسائل:

الأول [في أن قذف الزوج يوجب اللعان]:

إذا قذف زوجته المدخول بها بزنا قد عاينه حيث يثبت اللعان مستكمل الشرائط و لم يقم البينة تعلق به وجوب الحد عليه لدخوله في عموم «الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ» فإذا لاعن تعلق بلعانه بعد كماله و قبل لعان المرأة سقوط الحد عنه و وجوبه في حق المرأة لقوله تعالى «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ» و العذاب هو الحد كما تضمنته الأخبار السابقة مثل رواية زرارة الواردة في تفسير الآية، و غيرها من الأخبار، و سنذكرها، و قد تضمنت ذلك الإيجاب.

و عن أبي حنيفة: إن قذف الزوج يوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبست حتى تلاعن.

و يدل على هذا الحكم على مذهبنا

رواية زرارة [4] التي مر ذكرها في


[1] بصائر الدرجات ص 554.

[2] المحكم و المتشابه ص 76.

[3] و الظاهر وقع سقط هنا و هو «التغليظ بالقول» بقرينة ترك الأمر السادس.

[4] التهذيب ج 8 ص 184 ح 1، الوسائل ج 15 ص 588 ب 1 ح 7.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست