responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 139

الحد و انتفى عنه النسب. ثمَّ يقول الحاكم للمرأة: قولي- إن لم تقر بما رماها به- اشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات، و عليها تعيين الزوج بحيث يمتاز عن غيره، و لا حاجة بها إلى ذكر الولد فإنه انتفى بأيمان الزوج و شهاداته، و إنما تلاعنه لدرء الحد و العذاب عن نفسها، فإذا قالت ذلك وعظها خوفا من عذاب الله و قال لها: إن عقاب الله في الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن رجعت إلى الإقرار و نكلت عن اليمين رجمها أو حدها بالجلد إن لم تستكمل شرائط الرجم، و إن أصرت قال لها: قولي إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به،

[الأمور المعتبرة في اللعان]

و حينئذ فيعتبر في اللعان أمور:

الأول: التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه

، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها كشهدت بالله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولى أو أبدل لفظ الجلالة بقوله اشهد بالرحمن أو بالخالق و نحوهما لم يقع لأنه خلاف المنقول شرعا.

و كذا لو أبدل كلمة الصدق و الكذب بغيرها و إن كان بمعناها، كقوله: إني لصادق أو من الصادقين بغير لام التوكيد أو لبعض الصادقين أو أنها زنت. أو قالت المرأة: إنه كاذب أو لكاذب، أو أبدل اللعن بالابعاد أو الطرد و لفظ الغضب بالسخط أو أحدهما بالآخر و إن كان الغضب أشد من اللعن، و لذلك خص بجانب المرأة لأن جريمة الزنا منها أقبح من جريمة القذف، و لأن كل مغضوب عليه ملعون و لا ينعكس.

و تدل على هذه الأحكام و التفاصيل النصوص التي جاءت في بيان الكيفية، و قد تقدم منها الأخبار التي ذكرناها في سبب النزول مثل صحيحة ابن الحجاج [1].

و أما ما وقع من التعبير عن الشهادات بالله ل

مرسلة الفقيه [2] حيث قال: و في خبر آخر «ثمَّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها


[1] الفقيه ج 3 ص 349 ح 9، الوسائل ج 15 ص 586 ب 1 ح 1.

[2] الفقيه ج 3 ص 347 ح 3، الوسائل ج 15 ص 587 ب 1 ح 3 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست