نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 138
و الوسيلة بكونه عن العامة، و زاد في المبسوط أنه يجوز عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم لا يجوز، و هو مشعر بالاتفاق، مع أنه قال قبل ذلك: اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه. و قال أيضا: اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا فلعله إذا لم يحصل التراضي بغيره، و المراد بالحاكم الامام و خلفاؤه، فيعم الفقهاء في الغيبة و بمن تراضيا عليه من الفقيه في الغيبة إذ لا يجوز عند كل من تراضيا عنده إلا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه. و جعلهما في المختلف قولين و اختار عدم الجواز إلا عند الحاكم أو من ينصبه، و تردد في التحرير.
و بالجملة: فينبغي القول بصحة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة لأنه المنصوب من قبل الإمام للأحكام و الحوادث و الحدود و أخذ الحقوق لعموم النصوص من الكتاب و السنة، و الوالي بل الامام له، على أن خبري الامام بالتعريف من النصوصية في امتناعه من غيره بل الظاهر العدم، فيثبت حكم اللعان إذا تلاعنا عند مستكمل الشرائط في زمن الحضور و إن لم يكن منصوبا لجعله له حاكما فيلزمان بحكمه و لا يعتبر رضاهما بعد الحكم، و سيجيء تحقيق هذه المسألة في أحكام القضاء.
الفصل الثالث في الكيفية:
و صورته أن يقول الرجل أربع مرات: اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها به، مع تعيينها بحيث تتميز عن الغير بالإشارة إن كانت حاضرة و بالأوصاف مع الغيبة إن كان اللعان للقذف. و إن كان لنفي الولد خاصة فليقل في أن هذا الولد ليس مني و إن جمع بينهما، ثمَّ يعظه الحاكم و يخوفه من لعنة الله إذا تمت الأربع و يقول له: إن كان حملك على ما قلت غيره أو سبب فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، ثمَّ يقول له: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك انتفى عنه
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 138