responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 110

و المسائل و قرب الأسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، فإن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثمَّ أنكر الولد لاعنها ثمَّ بانت منه و عليه المهر كملا»

و هي كما ترى قد دلت على أنه بتقدير إقامة البينة بإرخاء الستر يلزمه ثلاثة أشياء: اللعان و التحريم و وجوب المهر عملا بظاهر الصحيح عند الخلوة بالحليلة، و لا مانع من الوطء فيثبت المهر و اللعان تقديما للظاهر على الأصل مع أن الخلوة و إرخاء الستر قد أثبت جماعة بها حكم الدخول و الوطء، و حينئذ فيترتب على اللعان التحريم، فأما على تقدير عدم إرخاء الستر فأثبت به الشيخ ثلاثة أحكام و وجوب نصف المهر و بقي اللعان و هما لازمان لعدم الدخول و وجوب الحد عليها كملا. و هذا لا يظهر من صريح الرواية و لا من ظاهرها، و من هنا قال المحقق: لم نظفر بمستنده. فلو علل باعترافها بالوطء و الحمل و عدم ثبوت السبب المحلل الذي ادعته لم يجد نفعا في ذلك لأن هذا لا يستلزم كونه عن زنا لأنه أعم، و لا يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من الأسباب و إن لم تدعه.

و احتج أهل القول الثاني بأن فائدة اللعان من الزوج إما نفي الولد الذي يحكم بلحوقه شرعا و هو موقوف على ثبوت الوطء لتصير فراشا و لم يحصل، و إما لنفي حد القذف عنه و لم يقذف، و إما لإثبات حد على المرأة و هو هنا منتف بالشبهة و يلزمه ثبوت نصف المهر خاصة لما تقدم من أن الخلوة لا توجب المهر كملا في الأصح كما هو المشهور في الفتوى و الأخبار، و هذا و إن كان متوجها نظرا إلى القواعد الكلية في هذه الأحكام كلها إلا أن الرواية صحيحة متكررة في الأصول المعتبرة، فردها مطلقا مشكل بل ينبغي أن يقيد بها تلك الأخبار العامة و تخصص بها تلك الكليات لوجوب تقديم الخاص على العام.

الرابع: إذا قذف امرأته بالزنا و نفى ولدها

فقد جمع بين السببين الموجبين للعان فيثبت عليه الحد للقذف و له إسقاطه باللعان، أما الولد فلا ينتفي بدونه

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست