responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 109

و رفع الستر عنها ففيه وجهان، و الأقوى جواز التأخير.

و من الأعذار ما لو أخر و قال: إني لم أعلم بولادتها و كان ذلك بحيث يمكن توجه تلك الدعوى على حقه و ذلك مما يختلف باختلاف المحال قربا و بعدا.

و مثله ما لو قال: لم اصدق المخبر حيث إن مخبره فاسق أو صبي فيصدق بيمينه في هذا العذر، و إن أخبره عدلان لم يعذر فإنهما مصدقان شرعا، و لو أخبره من تقبل شهادته و أنثى ففيه وجهان:

(أحدهما) أنه يصدق و يعذر لأنه أخبره بمن لا يثبت بشهادته الحق.

(و الثاني) أنه لا يصدق و يسقط حقه لأن روايته مقبولة، و سبيل هذا الخبر سبيل المخبر لا سبيل الشهادة. و لو قال: عرفت الولادة و لم أكن أعلم أن لي حق النفي فإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك عادة لم يقبل، و إن أمكن بأن كان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا في البوادي البعيدة عن أهل الشرع قيل: و إن كان من العوام الناشئين من بلاد الإسلام فوجهان أجودهما القول بيمينه مع إمكان صدقه.

الثالث: إذا طلق الرجل امرأته و أنكر الدخول فادعته و ادعت أنها حامل منه

فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها و حرمت عليه و كان عليه المهر، و إن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر و لا لعان عليه و عليها مائة سوط وفاقا للشيخ في النهاية، و خالف في المبسوط و نفى إثبات الدخول بالخلوة و لا يتوجه عليه الحد لأنه لم يقذف و لا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به. و اختار هذا القول ابن إدريس و المحقق و العلامة.

و مستند القول الأول

صحيحة علي بن جعفر و خبره [1] كما في كتاب التهذيب


[1] التهذيب ج 8 ص 193 ح 36 و فيه

«قال: ان قامت»

، بحار الأنوار ج 10 ص 262 و فيه

«فادعت أنها حامل منه ما حالها؟»

، قرب الاسناد ص 110 و فيه

«فادعت أنها حامل ما حالها؟ قال: إذا قامت البينة»

، الوسائل ج 15 ص 590 ب 2 ح 1 و فيه

«فقال:

ان قامت».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست