responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 102

السابعة: إن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء

لم يثبت اللعان بذلك بينهما بل عليه التعزير لأنه ليس بقذف صريح و إنما يترتب عليه الإيذاء.

و يدل على هذا الحكم من الأخبار بعد الفتوى

صحيحة زرارة و روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) و أبي جعفر (عليه السلام) قالا «في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال:

ليس بشيء لأن العذرة تذهب بغير جماع»

و الخبر الأول من التهذيب [1] و الثاني من العلل [2].

و

خبر إسحاق بن عمار عن أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: في رجل قال في امرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإذا قاذف؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي».

و

روى الكليني هذا الحديث من طريق العبيدي عن يونس [4] و زاد فيه «قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب حد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض».

أما ما في

صحيحة الحلبي [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في التهذيب «قال: «إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء، و ليس له بينة، قال: يجلد الحد و يخلى بينه و بين امرأته»

و حمل الشيخ الحد هنا على التعزير لما مر و يأتي، و حمله غيره على التصريح بالقذف من غير دعوى المعاينة.


[1] التهذيب ج 8 ص 196 ح 48، الوسائل ج 15 ص 609 ب 17 ح 1.

[2] علل الشرائع ص 500 ب 261 ح 1 و فيه

«ما أتيتني و أنت عذراء، قال: ليس عليه شيء قد تذهب العذرة من غير جماع».

[3] التهذيب ج 8 ص 196 ح 49، الوسائل ج 15 ص 609 ب 17 ح 2 و فيهما

«لامرأته- فإن عاد؟».

[4] الكافي ج 7 ص 212 ح 11 و فيه

«فإنه عاد- بضرب الحدود»

، الوسائل ج 15 ص 609 ب 17 ح 2 و فيهما

«لامرأته».

[5] التهذيب ج 8 ص 195 ح 43، الوسائل ج 15 ص 610 ب 17 ح 3.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست