نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 102
السابعة: إن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء
لم يثبت اللعان بذلك بينهما بل عليه التعزير لأنه ليس بقذف صريح و إنما يترتب عليه الإيذاء.
و يدل على هذا الحكم من الأخبار بعد الفتوى
صحيحة زرارة و روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) و أبي جعفر (عليه السلام) قالا «في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال:
ليس بشيء لأن العذرة تذهب بغير جماع»
و الخبر الأول من التهذيب [1] و الثاني من العلل [2].
و
خبر إسحاق بن عمار عن أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: في رجل قال في امرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإذا قاذف؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي».
و
روى الكليني هذا الحديث من طريق العبيدي عن يونس [4] و زاد فيه «قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب حد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض».
أما ما في
صحيحة الحلبي [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في التهذيب «قال: «إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء، و ليس له بينة، قال: يجلد الحد و يخلى بينه و بين امرأته»
و حمل الشيخ الحد هنا على التعزير لما مر و يأتي، و حمله غيره على التصريح بالقذف من غير دعوى المعاينة.
[1] التهذيب ج 8 ص 196 ح 48، الوسائل ج 15 ص 609 ب 17 ح 1.