: (لا يخفى أنَّ ظاهر ما تقدَّم من الكشّي أنَّ روايته الحديث بعد هذه الواقعة و التوبة، و هو الَّذي يقتضيه التوثيق، و نقل كونه من أصحاب أبي الخطّاب دون التوبة كما فعل العلّامة منشأ التضعيف، فالتوثيق أقوى، انتهى) [1].
أقول: ليس نقل التوبة و رواية الحديث مقتضياً للوثاقة [2]، بل قُصارى ما يقتضيه رجوعه إلى الاستقامة، و ليس كلّ مستقيم ثقة متحرّزاً عن الكذب، بل قبول توبته محل تأمّل، لأنَّ حكم الخطابيَّة حكم الكفّار، فالأقوى التوقّف فيما يرويه، كما قاله العلّامة [3]، بل الحكم بضعفه، لتقدّم الجارح على المعدِّل، و اللّه أعلم.
70 سعيد بن بيان أبو حنيفة سابق الحاجّ، الهمداني،
وثَّقه النجاشي، و قال: (يروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)) [4] و عنه عبيس بن هشام الناشري، و ذكره أيضاً [5] في أصحاب الصادق (عليه السلام)، و روى [6] عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أتى قنبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: هذا سابق الحاج، فقال (عليه السلام): (لأقرَّب اللّه داره، هذا خاسر الحاج، يُتعب البهيمة، و ينقر الصلاة، اخرج إليه فاطرده) و عن عبد اللّه بن عثمان قال: ذكر عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) أبو حنيفة السابق و أنّه يسري في أربع عشر،
[2] لا يخفى انّ الميرزا أيضا لم يقل بكون التوبة و رواية الحديث مقتضيا للوثاقة لأنّه قال: «و هو الذي يقتضيه التوثيق (بالرفع)» أي توثيق النجاشي مثلا يقتضي أن تكون روايته في حال الاستقامة، و لم يقل «يقتضي التوثيق (بالنصب)» حتّى يرد عليه ما قال- (رحمه اللّه)-.