65- قوله: (و في الظّفر و السنّ عند الضرورة تردّد)[1].
منشؤه: من عموم الروايات الدالّة على جواز الذبح بغير الحديد، ممّا يفري الأوداج و ينهر [1] الدم في حال الضرورة [2]، و هذه العمومات شاملة للسنّ و الظّفر، فيدخلان في الإباحة.
و من أنّ روايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص، و الأصل المنع، إلّا ما وردت الرخصة به، و لم ترد الرخصة بهما، فيبقيان على حكم أصل المنع.