responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 0  صفحه : 11

في الصحيحين و غيرهما في كتب كثيرة.

و اعتقادنا في المعاد أنّه حقّ واجب «لِتُجْزىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا تَسْعىٰ» و لو لم يكن معاد لزم العبث في التكليف و إرسال الرّسل و إنزال الكتب، و جميع ما ورد في القرآن أو الرّوايات المتواترة من الصراط و الميزان و انطاق الجوارح و غير ذلك حقّ و الثواب و العقاب لأهل الاستحقاق، و الأعواض لأصحاب الضرّ و البلاء واجب و التفضل لمن لا يستحقّ شيئا كالموتى بعمل الأحياء لهم حقّ واقع أيضا.

و اعتقادنا أنّ الاحباط باطل و هو أن يقع العمل بشرائط الصحّة ثمّ يبطل ثوابه بوقوع معصية فان ورد لفظ الاحباط في القرآن و الرّوايات فهو بمعنى آخر غير معناه الاصطلاحيّ كعدم الثواب لعدم وجود شرائطه لئلا يخالف ما دلّ على وجوب الجزاء و اعتقادنا أنّ المكلّف معذور في الفروع إذا خالف مؤدّى اجتهاده أو فتوى مجتهده الحكم الواقعي إذ لا يقدر على غيره و ما ورد في ذمّ الاجتهاد ليس بمعنى الاجتهاد المصطلح في زماننا. و اعتقادنا أنّ قبول التوبة تفضل من اللّه تعالى و غير واجب و لذلك يمكن أن يؤخّر عن التوبة.

و اعتقادنا أنّ كلّ مشقّة تحمّلها لمكلّف في سبيل أمر الشارع فقد وقع أجره على اللّه سواء في ذلك مقدّمات الواجب أو نفسه و إن لم يوفق لاتمامه لعذر من جانب اللّه كمجاهد أو حاج مات في الطريق لأنّ ترك اثابته بعد المشقّة ظلم قبيح.

ثمّ إنّ هذه الاصول و أمثالها المستفادة من القرآن الكريم المؤيّدة بالعقول و الاخبار المتواترة الّتي استخرجها علماؤنا منها بفكرهم الدّقيق و جمعوها في كتبهم الكلاميّة و غيرها و إن وجد شيء في بعض الأخبار مخالف لها في الظاهر يجب تأويلها ان ثبتت صحّتها بحيث يرفع التنافي، و ذكر العلماء أنّ إنكار الضروريّ دليل على إنكار الرّسالة و علامة للخروج عن ربقة الاسلام و معنى الضروري أن يكون ثبوته في دين الاسلام بديهيّا لا يقبل الشكّ كالصلاة و الحجّ بحيث لا يمكن أن يعتقد أحد رسالة نبيّنا (صلى اللّه عليه و آله) و لا يعتقد وجوب الحجّ في شرعه إلّا أن يدّعى شبهة ممكنة في حقّه مثل أن يكون في بلاد بعيدة عن الاسلام أو يكون قريب العهد

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 0  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست