responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 366

افترقا) عن محل تمام العقد (قبله) بالأرواح على إشكال أو بتمام الأبدان بالجزء الذي بقيت به الروح حيث يعدّ تفرق عرفاً عن حركتهما معاً أو عن حركة أحدهما اختياراً أو اضطراراً من أحد الجوانب أو العلو و الهبوط بمقدار خطوة فما زاد كما في أخبار المجلس من الخطأ المتعارفة كما صرح به بعضهم ليصدق عرفاً إذ لو بُنيَ على التفرق الحكمي أو اللغوي لم يصحّ صرف غالبا خصوصا من الماشيَين و قد يراعى في كل خطوته على بعض الوجوه (بطل) و لا عبرة في الافتراق بالكلام أو بالإدراك لعروض جنون أو نوم أو إغماء و لو استطال مكان العقد لحصوله حال العدو فعاد أحدهما بعد التمام إلى بعض المسافة دون الآخر حصل الافتراق و لو تكثّرت الخطأ على وجه الاستدارة فلا افتراق و لو تعذرت الافتراق لوحدة العاقد عن الجانبين أو لكونهما مجتمعين على حقو واحد استمر وقت القبض و لو جوزنا اشتراك العاقدين في العقد الواحد أغنى تفرق أحدهم كأن يقول أحد الوكلاء: بعتك يا زيد، و يقول الآخر: يا عمر و هكذا، أو يقول: بعتك الدرهم و الآخر الدينار، فيقول المشتري: قبلت، و يحتمل إعطاء كل حكمه و لو اختلفا في التفرق و عدمه قُدّم النافي و لو تعددت العقود من الوكلاء المتعددين دفعة أجزأ بقاء موجب واحد و قابل (و لا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين) إجماعاً و للأخبار (و لو) وكّلا في القبض و (قبض الوكيل قبل تفرقهما) أو لم يوكّلا فقبض الفضولي و تقدمت الإجازة على التفرق أو تأخرت عنه على القول بالكشف و في اعتبار الإجازة في مجلس العقد على القول بالنقل فلا تجزي لو وقعت بعد التفرق و القبض في مجلس الإجازة أو البطلان مطلقاً وجوه (صح) و (لا) يصح (بعده و لو قبض)

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست