responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 365

متروكية قول المخالف على اختلاف العبارات فالمخالف من القدماء و إن كان صدوقاً لا يُخلّ بالإجماع خلافه و إن تبِعه المقدس و صاحب" البشرى" و" الكفاية" و التشكيك في دلالة الأخبار بعدم الصراحة في الاشتراط و إن أفهمت ترتب الإثم و عدم ظهور يداً بيَد في اعتبار المجلس و إن ما أحب ظاهر في الاستحباب و أصالة الصحة و معارضة الأخبار مردود بإجماع الأصحاب و فهمهم من الأخبار ذلك مع وجود الصريح منها في المطلوب و حيث اعتبر البيع في معناه لم يجرِ حكمه في باقي العقود من صلح أو هبة معوضة و نحو ذلك. و لو وقعت صيغة مشتركة بين البيع و غيره كملّكت و ظهر القصد اتبع، و مع الإطلاق يجري فيه حكم البيع بناءً على أصالته، و لو اختلف القصد و قلنا بصحة مثله احتمل صحته صرفاً أو غير صرف و بطلانه و لو اختلفا في أصل العقد هل هو مما يتوقف على القبض أو لا؟ قوّى تقديم قول النافي مطلقاً أو المثبت كذلك أو تقديم النافي إن كانت الدعوى قبل التفرق و المثبت بعده و في الفرق بين وضع اليد و عدمه وجه و في اعتبار النيّة إشكال و على اعتبارها بزعم أنه جنس مستحق لا نقد فلا يكون قبضاً فظهر أنه النقد المتعلق للصرف اتحد الوجهان و كذا لو قبض على أنه أجرة أو جعل أو هبة أو عوض أو غيرها فظهر كذلك أما لو قبضه على أنه عارية أو وديعة أو رهن أو نحوها فلا ينبغي الشكّ في عدم تحقق القبض (و التساوي قدرا مع اتفاق الجنس) فلا يصح مع التفاوت فيه لدخوله في الموزون القاضي بدخوله في الربا الجاري في البيع قولًا واحداً و للأخبار المعتبرة في نفسها الموافقة للإجماع محصلًا و منقولًا بلفظه الصريح أو بنفي الخلاف إلا من ابن عباس و المشكوك تساويه كالمعلوم الاتفاق (فلو

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست