responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326

وطأها أحد الشريكين لو يبعد سقوطه في خصوص الواطئ لو اشترى حصة شريكه و لو اشترى عدة إماء و قد استبرأ البعض دون البعض لزم استبراء الجميع (و يسقط) الاستبراء عن المشتري بالعلم ببراءة الرحم و بشهادة العدلين و بأخبار وليّ المشتري أو وكيله و إن لم يكونا ثقتين و كذا (لو أخبر الثقة) ذكراً كان أو لا مالكاً كان أو لا (بالاستبراء) كما نسب إلى الأكثر و يظهر نقل الإجماع فيه للأصل الجاري على بعض الوجوه و للأخبار و في الاكتفاء بمجرد الوثاقة كما في ظاهر الأكثر و يظهر أيضاً من بعض أكثر الأخبار للتعبير بلفظها في بعضها و بالأمانة منفردة أو مع قيد الصدق في بعض آخر منها وجه قريب و اعتبارها بشرط العدالة كما صرح به بعض لأن الظاهر من إطلاق الوثاقة دخول العدالة فيها أقرب، و أما الاكتفاء بمجرد العدالة كما يظهر من إطلاق آخرين فبعيد و يمكن إرادة الوثاقة منها و الاجتزاء بذكرها عنها و أما ما ورد من الاكتفاء بضمان البائع بقول مطلق فمقيد بما ذكر و لو تعارض خبر الثقتين و أحدهما مالك احتمل ترجيحه و ترجيح خبر المثبت أو النافي و لو اختلف الشركاء فيها أخذ بالراجح كما لو اختلف الخارجون و مع التساوي يلزم الاستبراء و لو وطأ اعتماداً على المخبر فعدل أو خرج عن العدالة فلا استبراء و لو أخبر عدلًا ففسق قبل الوطء عُوِّل عليه بخلاف العكس إلا أن يعيد الخبر و لو كذب المالك في دعوى الاستبراء ثمّ ظهر الحمل منه ردت إليه و رجع المشتري بالثمن و كل غرامة غرمها أما لو علم بكذبه فأقدم رجع بالثمن مع بقائه و في الرجوع به مع التلف و بالغرامة وجهان و مع العلم بفسقه و عدم المعذورية شرعا بضعف احتمال عدم الرجوع و إن عصى في وطئه و في اعتبار خبر الأمة مع

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست