responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325

المشتري حسناء كانت أو لا شيخا كان المشتري أو شابا كان أو لا لأنه مسلط على ماله و لأن البائع أجنبي فالقول بلزوم البقاء في يده استناداً إلى الأصل لا أصل له و كذا إلزامهما بالوضع على يد عدل و أظهر في الحكم ما إذا صدق البائع فقبض منه ثمّ علم كذبه فإنه لا معنى للإجماع حينئذٍ و لو جامعها بعد العقد قبل القبض فعليه الاستبراء قبل الإقباض و كذا لو عادت إليه بفسخ بعد الوطء كما لو كان وطئها (قبل) تملكها قبيل (بيعها) مثلًا (إن كانت من ذوات الحيض) المتأهلات له و ليس معنى الاستبراء إلا ترك الجماع منويّاً أو لا و أما التلذذ بها بغير ذلك من لمس و تقبيل و تفخيذ و استمناء بسائر بدنها فلا مانع منه (و كذا يجب على المشتري) و كل متملك على نحو وجوب على البائع بالإجماع و المخالف عاد إلى الوفاق و الأخبار و إن خصت بتملك الأسر لكنها تعم بالتنقيح و الإجماع المركب و بما يظهر من لفظ الاستبراء و سقوطه عن غير محل شبهة الحمل فإنه ظاهر في عدم البناء على التعبد و أن المانع خوف حدوث الحمل أو وجوده فتختلط الأنساب (قبل وطئها) في قُبل أو دُبر لأنه أحد المأتيين و إن خالف فيه بعض فلم يلحقه به و أما الاستمتاعات الباقية من تقبيل أو لمس أو تفخيذ و نحوها فلا بأس بها للأصل و الإجماع المنقول و الأخبار و إلحاقها بالعدة قياس مع الفارق و (لو جهل حالها) من جهة وطئ مالكها فضلًا عن أن يعلم حصول سبب الاستبراء فيها أو علم وطئ محترم من غيره و أما مع العلم بالعدم فلا يبقى للاستبراء صحة إطلاق و لا اسم فلا يثبت له حكم على أن الأصل ينفيه و لو وطأ قبل انقضاء المدة ناسياً أو مشتبها احتمل السقوط و العدم و يقوى الثاني مع العزل أو عدم الإمناء و الوطء قبل البلوغ فبلغ قبل انقضاء المدة و لو

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست