responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14

السابقين أو مما دلّ على حرمة الأعواض ثمّ حكم المنع جارٍ في كلِّ نجس (سواء كانت نجاسته ذاتية) من أعيان النجاسات (كالخمر) التي تخمر العقل و تغمره المتخذة من العنب فيراد المثال أو الأعم منها أو من باقي المسكرات المائعات بالأصالة كالنقيع من الزبيب، (و النبيذ) من التمر و البتع من العسل و المرز و الجعة كحبة من الشعير و غيرها من عطف الخاص على العام (و الفقاع) من الشعير يساويها في الحكم و إن لم يساويها في السكر. (و الميتة) من نجس العين و أجزائها مطلقاً و من طاهر العين ذي النفس السائلة و أجزائها التي تحلّها الحياة دون ما لا تحلّه الحياة منها و دون ما لا نفس له و عدّها في أقسام النجاسة: (و) كذا (الدم) يغني عن تقييدهما بها و غير النجس منهما إن حصل فيه منع فلجهات أُخر. (و أبوال ما لا يؤكل لحمه) حين خروجها من الأصل أو بالعارض من ذوات النفوس، (و أرواثها و الكلب) عدا ما سنذكره (و الخنزير) البريّان (و أجزائهما) مطلقاً (أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير) بغير استحالة أو استهلاك يشبهها، فإنه لا يجوز المعاوضة عليها حال انفرادها و احتيازها و لا حال اختلاطها و اشتباهها مع حصرها لا مع المسلم و إن جاز في حقّه لمخالفته الناقل في الاجتهاد أو لتقليده للخبر و لا مع الكافر مستحلًا و لا محترم المال أو لا لظاهر الكتاب و السنّة و الإجماعات المنقولة على وجه العموم فما ورد من الأخبار في جواز بيع المخلوط من الميتة و المذكّى على المستحلّ محمولٌ على التقية أو على التعجيز إذ لا يوجد مستحلٌ أو متروك مطروح لأنّه حيث اتضح من الأدلة إن الكافر مكلفٌ بالفروع كان في بيعه إعانة على الإثم مضافاً إلى النهي عن المنكر على بعض الوجوه، و أما ما ورد في العجين النجس من

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست