responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 115

مستقلًا مطلقاً لظاهر الأخبار كان قوياً كما مرّ. و يحرم على الولد أن يأخذ شيئاً من مال والده (إلّا بإذنه. و يحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئاً و بالعكس إلّا مع الإذن) و إن لم يوجب لهم الاحتياج نفقة و إن لم يدخلوا تحت الآية فحالهم كحال الأجانب لا يدخلون إلا مع الضرورة فرضاً مع الإذن مع إمكانها و بدونها مع عدمه، و مع إمكان الرجوع إلى الحاكم يقوى وجوبه (و ليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير) إن لم تكن وصيّه عن وليّه فضلًا عن الكبير و لا للولد أن يقترض من مال والديه و حالهما كحال الأجانب. (و يحرم على الزوجة) الدائمة فضلًا عن المتمتع بها (أن تأخذ من مال زوجها) من غير نفقتها لو وجبت و امتنع عن إيصالها (بغير إذنه) المعلومة نصّاً أو فحوى (شيئاً) أو تنقله أو منفعته بأحد النواقل (و إن قلّ) كسائر الأجانب للقاعدة المحكمة و الأصول المتقنة و للإجماع محصّله و منقوله و الروايات الدالّة بالعموم و الخصوص. (و يجوز لها أن تأخذ المأدوم) به من ملح أو لحم و ألحق الخلّ و الدهن و ترددوا في الخبز و الفاكهة، و لا بد من الاقتصار على محل اليقين، و تختلف الحال باختلاف المحال و الأحوال، و الأحوط الاقتصار في الزوجة على الدائمة المدخولة بها المتوجهة لأمر البيت، و لا يجري حق الزوجية هنا في المطلقة الرجعية (و) يختص الجواز بأن (تتصدق به) آتية بشرائط الصدقة (ما لم تجحف) و يختلف الإجحاف باختلاف الأحوال و الأولى اشتراط كونه يسيراً كما صرّح به الأصحاب و أن لا يكون ذا قيمة لا يعتاد إعطائه (إلّا أن) تعلم بمنعه بقرينة الحال أو (يمنعها) صريحاً (فيحرم) اقتصاراً فيما خالف القاعدة المحكمة المتقنة،

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست