responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114

بنفسه (أو إنفاق ولده عليه) مثلًا بما يكفيه بانفراده. و أما بدونه فيتصرف بمقدار ما يلزم له من النفقة مستقلًا إن كان ولياً أو مع الإذن إن لم يكن و مع تعذر الرجوع إليه أو إلى من قام مقامه يتصرف من غير ولاية و لا إذن و لو قيل بعدم التوقف على الإذن في خصوص الأب مطلقاً لظاهر الأخبار كان قوياً. (و لو كان صغيراً أو مجنوناً) و إن تجدد جنونه بعد البلوغ على رأي أو سفيهاً مستصحب السفاهة مع الصغر (فالولاية له فله الاقتراض مع العسر و اليسر) كما عليه الأكثر و دلّت عليه الأخبار بإطلاقها و لما يظهر منها من أن للأب امتيازاً عن باقي الأولياء، و شراء الجارية نسيئة نوع من القرض و القرض لحَجّة الإسلام كغيره من آحاد القرض و المناط في المقام منقح (و يجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل) كغيره من الأولياء في حقّ من لهم عليهم ولاية (فيكون موجباً قابلًا) لعموم الولاية مع عموم العقود مع الإجماع في خصوص المقام محصلًا و منقولًا (و أن يقوّم جاريته عليه) بثمن المثل (و يطؤها حينئذٍ) مكتفياً بلفظ التقويم أو معناه أو آتياً بلفظ البيع و بعد تجويز المعاطاة و كونها مملوكة يسهل الخطب من غير توقف على مراعاة صلاح الطفل بل يكفي دفع الفساد و بمثل هذا تفترق ولاية الآباء عن ولاية غيرهم. و يستحب الإعلان كما في الأخبار و لو أراد ردّها مع عدم المانع من قبله فلا مانع ما لم يتضمن فساداً (و للأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مئونته) من غير استئذان أحد إن كان صغيراً أو له عليه ولاية و إن لم يكن له ولاية استأذن من البالغ أو الولي على الأصل فإن لم يمكن أخذ من دون رجوع إلى الحاكم، و لو قيل بجواز الأخذ

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست