responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 74

و أما التخيير بين الصيغتين كما ذهب إليه (المحقق في المعتبر) «و إن أيهما (9) بدأ بها كانت هي الواجبة و المخرجة فيكون الثانية ندباً».

و تبعه على ذلك جملة ممن تأخر عنه فهو غفلة ظاهرة عن التأمل في الأخبار بعين النظر و الاعتبار كما أوضحناه في الموضع المشار إليه آنفاً.

(و الأحوط إضافة و رحمة الله) المشهور بين الأصحاب القائلين بوجوب السلام هو الاكتفاء بالسلام عليكم و عليه تدل جملة من الأخبار (كصحيحة أبي بكر (10) الحضرمي) لأن المسند إليه صحيح، و إن كان هو ممن يعد حديثه في «الحسن»

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أصلي بقوم؟ فقال: [سلّم واحدة و لا تلتفت قل: «السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام عليكم].

و مثلها (موثقة يونس بن يعقوب) و ما رواه (المحقق في المعتبر) نقلا من (جامع البزنطي).

و رواية (المفضل) المروية في (كتاب العلل)، و بذلك صرح (ابن بابويه في الفقيه و المقنع)، و هو الذي ينصرف إليه الإطلاق من الأخبار الكثيرة الواردة في المسألة و ذهب (الشيخ أبو الصلاح) إلى زيادة و رحمة الله (11) و لعله استند في ذلك إلى (صحيحة علي بن جعفر) قال

رأيت إخوتي موسى و إسحاق و محمّد بني جعفر [يسلمون في الصلاة على اليمين و الشمال «السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمة الله]

و الظاهر حملها على الاستحباب «و الاحتياط يقتضي المحافظة على ذلك كما ذكرناه».

(و زيادة و بركاته) على الصيغة المذكورة (استحباباً) ظاهر الأصحاب هنا الاتفاق على الاستحباب (12) لورودها في بعض الأخبار.

(و يكون مسلّماً إن كان إماماً تسليمة واحدة عن يمينه، أو اثنتين) أي و يسلم تسليمتين (إن كان مأموماً) واحدة على يمينه و أخرى عن شماله إن كان على شماله أحد.

(و) يسلم (واحدة اتجاه القبلة إن كان منفرداً كذلك) أي استحباباً و يدل على هذا التفصيل المذكور (صحيحة عبد الحميد بن عوّاض)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إن كنت تؤم قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و إن كنت مع إمام فتسليمتين، و إن كنت فواحدة مستقبل القبلة].

و في رواية (أبي بصير المتقدمة) ما يدل على أن الإمام يسلم إلى القبلة لقوله

[ثم تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة السلام عليكم]

و كذا في (موثقة أخرى) له أيضاً و فيها

[إذا كنت إماماً فسلم تسليمة واحدة و أنت مستقبل القبلة]

«و الجمع بالتخيير ممكن (13)».

و أما المنفرد فظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة، و أكثر الأخبار تدل على ذلك، لكن روى (المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير) قال

قال: أبو عبد الله (عليه السلام) [إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك].

و أمّا المأموم فظاهرهم أيضاً الاتفاق على أنه يسلّم مرتين كما تقدم، و الأخبار مصرّحة به، إلا أنّهم أيضاً بأن المنفرد مع تسليمة إلى القبلة يومي بمؤخر عينه إلى يمينه و لم نقف على نص يدل عليه و ذكروا أيضاً أن المأموم يومي بصفحة وجهه إلى يمينه و يساره حال التسليم إليهما، و ليس في الأخبار أزيد من قولهم: و مسلم على من على يمينك و شمالك و هذا لا يستلزم ما ذكروه.

و اكتفى (الصدوقان) باستحباب التسليم من المأموم على اليسار بالحائط إن لم يكن على يساره أحد من المأمومين (14).

الباب الرابع: في حكم الخلل الواقع فيها

أي في الصلاة و فيه


(9) في نسخة ع أيتهما.

(10) في نسخة ع أبي بكير الخضرمي و الأصح ما هو موجود في الأصل كما ذكره صاحب جامع الرواة أن محمّد أمين الأسترآبادي (قدس سره) قد أورده في كتابه الرجال الوسيط، و عليه أكثر الأصحاب حيث ذكروه في كتبهم الروائية و الفقهية.

(11) و في نسخة م و رحمة الله و بركاته.

(12) و ذهب ابن زهرة على وجوب و بركاته أيضاً.

(13) فإن مقتضى حمل الروايتين على الصحة هو قول الصدوق (قدس سره) فإنّه قد حمل كون الإمام مستقبل بوجهه و يميل إلى اليمين بعينه، فهو وفقا لما جاء في صحيحة عبد الحميد عواض فقال: في الفقيه «تسلم و أنت مستقبل القبلة و تميل بعينك إلى يمينك إن كنت إماماً و إن صليت وحدك قل «السلام عليكم» مرة واحدة و أنت مستقبل القبلة و تميل بأنفك إلى يمينك و إن كنت خلف إمام تأتم به فسلم قبال القبلة واحدة ردا على الإمام و تسلم على يمينك واحدة و على يسارك واحدة إلا أن يكون على يسارك إنسان».

(14) في قوله في الفقيه «فلا تسلم على يسارك إلا أن يكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك و لا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد أو لم يكن انتهى.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست