responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 72

حيال صدره (63) «و الأظهر الأول».

(متلقيا بباطنهما السماء) كما دلت عليه (الصحيحة المذكورة) و حكي في (المعتبر) قولا يجعل باطنهما إلى الأرض و نقل عن (ابن إدريس) أنه يفرق الإبهام عن الأصابع (ناظرا إليه) أي باطن الكفين (على المشهور) في نسبة ذلك إلى المشهور إشارة إلى عدم الوقوف على دليله (64)، و لكن لا بأس به لما فيه من حبس النظر عن الالتفات يمينا و شمالا مع كراهية التغميض و كراهية النظر إلى السماء (بعد التكبير له استحبابا) و استحباب تكبيرة القنوت مما لا خلاف فيه و عليه تدل الأخبار.

المسألة الثامنة: (يجب التشهد في كل صلاة ثنائية)

عقيب الركعة الثانية (مرة و ما عداها) من الثلاثية و الرباعية يجب (مرتين) الأولى منهما بعد الركعة الثانية و الثاني بعد الثالثة من الثلاثية، و الرابعة من الرباعية و وجوبه إجماعي نصاً و فتوى، و إن اختلف في صورته نصاً و فتوى.

(و) يجب (الجلوس بقدره مطمئناً وجوباً) وجوب الجلوس و وجوب الطمأنينة فيه مما لا خلاف فيه، و عليه تدل الأخبار. (متوركاً على الأيسر استحباباً) كما تقدم (ناظراً إلى حجره) حال الجلوس (استحباباً على المشهور) هكذا ذكره الأصحاب، و لم نقف على دليله (65) و لا بأس به لما فيه من حبس النظر مضافاً إلى كراهية التغميض في الصلاة.

(واضعاً يديه على فخذيه مبسوطتي الأصابع) أي ممدودة غير مقبوضة: مضمومة بعضها إلى بعض.

قال: (شيخنا الشهيد في الذكرى) بعد نقل الحكم المذكور «لما رويناه من فعل النبي (صلى الله عليه و آله)».

أقول: و في (صحيحة حماد) في حكاية صلاة الصادق (عليه السلام) قال

[و يداه مضمومة الأصابع و هو جالس في التشهد].

(و صورته) أي و صورة التشهد (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، اللهم صل على محمّد و آل محمّد) قد اختلفت الأخبار في القدر الواجب من التشهد في الصلاة و كيفيته اختلافاً زائداً و اختلف لذلك كلام الأصحاب في هذا الباب، و المشهور أن الواجب منه «أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّداً رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم يصلي على النبي و آله و ما زاد على ذلك مندوب و قيل: إن الواجب هو ما ذكرناه في الأصل و نقل عن (الصدوق و والده) عدم ذكر الصلاة على النبي و آله في التشهد، و كان مستند (جمهور الأصحاب) إطلاق الأخبار بالشهادتين و أنه صادق بذلك و ما ذكرناه من صورة التشهد قد ورد في (صحيحة محمّد بن مسلم و موثقة عبد الملك بن عمر) إلا أن الأولى خالية من ذكر الصلاة (66) و كيف كان مما ذكرناه من الصورة مخرج من العهدة يقيناً، فيكون الإتيان به (وجوباً احتياطاً) ينبغي أن يعلم في كل موضع يجعل الاحتياط قيداً للوجوب ففيه إشارة إلى أن مستند الوجوب إنّما هو الاحتياط، و ذلك في مقام الاشتباه في الحكم إما لتعارض أدلته أو لاشتباه دلالتها و عدم فهم الحكم منها صريحاً و لا ظاهراً أو نحو ذلك فإنّه يجب الأخذ بالاحتياط «عندنا» كما عرفت في غير موضع ( «مقدماً عليه بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الأسماء لله» استحباباً) كما في (موثقة أبي بصير) عن الصادق (عليه السلام) (مردفاً له) أي للتشهد بالصورة المتقدمة (إذا كان في التشهد الأول) الواقع بعد الركعة الثانية (بقوله «و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته») كما في (الموثقة المذكورة).

(ثم التحميد) بأن يقول الحمد لله رب العالمين (مرتين أو ثلاثاً استحباباً) كما في (موثقة أبي بصير المذكورة).

(داعياً في موضع القيام منه) أي من التشهد الأول (بالمأثور) و قد تقدم ذكره في المسألة السادسة في السجود المسألة التاسعة (يجب عليه التسليم) (و لأصحابنا فيه اختلاف زائداً وجوباً و استحباباً و دخولًا و خروجاً، كيفية و كمية لاختلاف


(63) في نسخة م يرفع يديه حيال صدره متلقياً بباطنهما السماء.

(64) و يمكن نظم المقال هنا بأن استحباب النظر إلى موضع السجود في حال القيام وارد في كثير من الأخبار كما مر، و بما أنه يستحب رفع اليدين حيال وجهه مبسطتين و هو ظاهر بمنع النظر إلى موضع السجود إلا أنه يفرق بين يديه و بذلك يخرج عن حيال وجهه كما هو عليه بعض الأصحاب، أو يمد يديه و بذلك يخرج عن ما هو المعروف و المعهود فافعله وفقك الله.

(65) أقول: و قد وقفت على رواية منقولة من كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) فيها و يكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك و بين السجدتين في حجرك و كذا في وقت التشهد و يمكن القول أن المصنف (رحمه الله) قد عثر عليها و لكن لا تصلح لأن تكون دليلا لأحد الأمور الاعتبارية عندنا.

(66) هذا هو مورد قول الصدوق ثم قال: أدنى ما يجزي عن التشهد الشهادتين و كذا صحيحة أبي نصير الواردة الدالة على ما تقدم.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست