responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 60

وجب.

و يدل عليه أيضاً جملة من الأخبار.

(و إلا) أي و إن لم يمكن الإيماء (جعل الركوع و السجود تغميض عينه و الرفع منهما فتحهما) و كذا يجعل القيام للنية و التكبير و القراءة فتحهما و بالجملة فالتغميض إنّما يقع بدلا من الركوع و السجود خاصة.

و يدل على ذلك (مرسلة محمّد بن إبراهيم) و فيها

[فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود].

و مثلها (مرسلة الفقيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام) و تفصيل بتقديم الإيماء بالرأس أولا و مع تعذره فتغميض العينين و فتحهما.

ذكره (الفاضلان) و من تأخر عنهما و كلام (المتقدمين) خال منه، و الأخبار قد اشتمل بعضها على التغميض و التفتيح من غير تعرض للإيماء، و بعضها على الإيماء بقول مطلق.

و الجمع بينهما بالتخيير محتمل «إلا أن الأحوط العمل بما ذكروه من التفصيل».

(و لو تجددت قدرة العاجز انتقل إلى الحالة العليا) سواء في ذلك القاعد بالنسبة إلى القيام، و المضطجع بالنسبة إلى القعود، و أفراد الاضطجاع الأدنى منها بالنسبة إلى الأعلى كما قدمناه.

(كما أنه لو تجدد عجز القادر) في أحد المراتب المتقدمة (انتقل إلى الحالة الدنيا تاركاً للقراءة و نحوها) إن كان التجدد (قبلها) أو في أثنائها (لو كان الانتقال إليها) أي إلى تلك الحالة في (الصورة الأولى).

و هي تجدد قدرة العاجز و وجب الانتقال عليه إلى الحالة العليا، لأنّه متى تجددت له القدرة إلى حالة أعلى من الحالة التي هو فيها وجب الانتقال إليها.

و حينئذ فيترك القراءة حال الانتقال حتى يصل إلى الحالة العليا فيقرأ فيها و يبني على ما قرأه في الحالة الدنيا إن كان تجدد القدرة في أثناء القراءة و مثل ذلك يأتي بالتسبيح في الأخيرتين (دون الثانية) و هو (1) تجدد العجز للقادر فإنّه لما كان انتقاله في الحالة الدنيا يجب عليه أن يقرأ حال الانتقال محافظة على القراءة في الحالة العليا بقدر الإمكان.

(على المشهور) و في نسبته إلى المشهور إشارة إلى عدم الدليل الواضح في كل من الصورتين غير مجرد ما ذكرنا من الدليل الاعتباري.

المسألة الرابعة: (يجب عليه قراءة الحمد في الثنائية و أولتي غيرها)

و القول بالركنية فيها ضعيف (و في وجوب السورة تردد) لتعارض الأدلة «عندي» كما بسطنا الكلام عليه في موضع أليق.

و تعارض احتمال حمل الأخبار الدالة على عدم الوجوب على «التقية».

و احتمال العمل عليها لصحتها و صراحتها، و حمل ما يعارضها على الاستحباب.

كما صار إليه جملة من (متأخري المتأخرين)، و بالجملة «فأنا في المسألة من المتوقفين و العمل بالاحتياط فيها عندي واجب لاشتباه الحكم في ذلك».

و لا ريب أن الاحتياط في الإتيان بها و إلى ذلك أشار بقوله (و الأحوط الوجوب) بمعنى أن الدليل للوجوب هو الاحتياط لا (2) للرواية فيجب الإتيان بالسورة (3) حينئذ (4) (ما لم يفت بها الوقت) (5) فيقتصر على الحمد فتوى و رواية، و كذا في حال الضرورة لخوف أو مرض (اتفاقاً) (6) في الجميع و الخلاف في الوجوب و الاستحباب إنّما هو فيما عدا ما ذكروه.

(و لا العزيمة) أي و لا يجوز قراءة سورة


(1) في نسخة ع و هي.

(2) في نسخة م الاحتياط للرواية.

(3) بمعنى لا يجوز الإتيان بالسورة مقتضى الرواية بل يوجب الاحتياط الإتيان بها.

و الدلالة على ذلك النفي الواقع قبل الرواية.

(4) في نسخة م و حينئذ.

(5) في نسخة م إجماعا فيقتضي الحمد بل لا يجوز الإتيان بالسورة.

كما تقدم في التعليق.

(6) في نسخة م اتفاقا فتوى و رواية.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست