responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 59

العجز) عن القيام مستقلا يعتمد (اتفاقاً) فتوى و رواية و هو مقدم على الجلوس ثم إنه لا بد أن يكون في حال قيامه (معتمداً على رجليه احتياطاً) لكونه المتبادر من الأمر بالقيام.

(منتصباً ناظراً إلى موضع سجوده استحباباً مستقبلًا بأصابع رجليه فاصلا بينهما بما أكثره إلى شبر (36) مرسلا يديه قبال ركبتيه استحباباً في الجميع) لورود النصوص بذلك (و مع العجز عن القيام) و يتحقق العجز بحصول الألم الشديد الذي لا يتحمل مثله عادة (37)، و لا يعتبر الوصول إلى (38) حد الكل بحيث لا يتمكن من القيام إذ التكليف في جميع الموارد معلق على الوسع [لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا].

و هو دون الطاقة.

(فإن أمكن في بعضها وجب بقدره) أي بقدر الإمكان المفهوم من قوله (عليه السلام) [أمكن] فلو عجز عن القيام في جميع الحالات و أمكن في بعضها وجب عليه القيام بقدر مكنته مستقلا أو متكئاً منتصبا أو محنيا.

و يدل على وجوب القيام إذا أمكن (صحيحة جميل بن دراج) فإنّه

سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المريض الذي يصلي قاعداً؟ فقال: [الرجل ليوعك و يجرح و لكنّه أعلم بنفسه و لكن إذا قوي فليقم].

و قوله (عليه السلام)

[إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه بما استطعتم].

(و إلا) أي إن لم يمكنه القيام و لو بأحد (39) الانحناء المتقدم (صلى جالساً (40)) و لو لم يمكنه الصلاة قائماً مطمئناً و أمكن ماشياً فهل يقدم على الجلوس أو يقدم الجلوس عليه قولان و ربما يرجح الثاني (41) بأن الصلاة ماشياً غير معهودة من (صاحب الشرع) و المستفاد من الأخبار هو الانتقال إلى القعود مع عدم إمكان القيام.

و المتبادر من القيام كما عرفت آنفاً هو القيام مستقراً كذا ذكر (بعض متأخري الأصحاب) و فيه أنه قد روي عن (الشيخ في التهذيب) عن (الصفار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي) قال

قال لي الفقيه (عليه السلام) [المريض إنّما يصلي قاعداً إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ].

(قائماً ثم العجز عنه) أي عن الجلوس المفهوم من قوله جالساً يصلي (مضطجعاً مقدماً للجنب الأيمن على الأيسر على الأظهر) و قيل بالتخير بين الجانبين عملا بإطلاق ما ورد من أنه إذا لم يستطع الصلاة جالساً صلى مضطجعاً.

و يدل على ما اخترناه ما رواه في (الفقيه) مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال

[المريض يصلي قائماً فإن لم يستطع صلى جالساً فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإذا لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى].

و مثلها (موثقة عمار) و مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد و يؤيد ذلك توقف تعيين البراءة عليه و بذلك يظهر مرجوحية العمل بالإطلاق.

و حمل الروايتين المذكورتين على الاستحباب.

(فإن عجز عن الجانبين فمستلقياً مومياً برأسه فيهما) أي في حال الاضطجاع على أحد الجانبين، و حال الاستلقاء جاعلا الإيماء للسجود أخفض من الركوع كما يدل عليه قوله (صلى الله عليه و آله) في (مرسلة الفقيه المتقدمة)

[و أومى إيماء و جعل سجوده أخفض من ركوعه].

(مع تعذر الركوع و السجود) جالساً، و كذا يأتي في المصلي جالساً فإنّه يجب عليه الركوع و السجود جالساً مع تعذره ينتقل إلى الإيماء.

(و لو) كان السجود (برفع ما يسجد عليه إن أمكن) و الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو قدر المريض المصلي جالساً أو مضطجعاً على رفع موضع السجود و السجود عليه


(36) و في النهاية للشيخ «إن أقله ثلاث أصابع مفرجات و أكثره إلى شبر» ثم قال: و لا تعبث بيديك و لا بلحيتك و لا برأسك و لا تفرقع أصابعك و لا تحدث نفسك و لا تتثاءب و لا تتمطأ و لا تتلثم فإن فعل هذه الأشياء في الصلاة نقصان و إن كان ليس بمفسد لها.

و النقصان هو مخالفة الاستحباب و الفساد هو ترك الوجوب كما هو لسان الرواية.

(37) أو خوف زيادة الألم و الزيادة في المرض فإنّه من باب العجز.

(38) في نسخة ع حد العجز الكلي.

(39) في نسخة ع أحد الأنحاء المتقدمة.

(40) في نسخة ع صلى الجميع جالساً.

(41) و ربما يحمل الترجيح إذا كان القيام المعجز عنه في حال القراءة لا في ركنيته لأن إذا كان في تعين ركنيته يترجح المشي كما رجحه كثير من علمائنا الأبرار في هذا المضمار قائلين إذا لم يقدر على القيام فعلى الاعتماد و إن لم يمكنه فليمش و إلا جلس.

و لكن صيرورة الحكم للماشي مخالفة لكثير من الأخبار و إن دلت رواية سليمان بن حفص على ذلك، و جعلهم المشي من باب القيام و لم يتحقق العجز عنه لكي نحيل الأمر إلى الجالس.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست