نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 172
و القصر في العود مبني على الإجماع المدعى على عدم ضم الذهاب إلى الإياب في غير قصد الأربعة الفراسخ و ثبوت الأحكام «عندنا» بمثل هذه الإجماعات سيما مع خلو كلام المتقدمين عنها في غاية الإشكال و متى أغمضنا النظر عن الإجماع كان الواجب القصر بمجرد الخروج كما هو المنقول عن (العلامة).
(و قصر في العود) لأنّه بعوده و إرادة قصد المسافة يصير مسافراً فيجب عليه القصر.
(و) كذا يقصر في (محل الإقامة على تردد) في الموضعين ينشأ من أنّه برجوعه قصد المفارقة لموضع الإقامة، و السفر عنه يكون قاصراً للمسافة، فيقصر من حين رجوعه.
و بذلك جزم جملة من (متأخري) أصحابنا و (متأخري المتأخرين) و من احتمال البقاء على التمام حتى يفارق موضع إقامته و يصير اعتبار قصد المسافة إنّما هو منه حيث إنّه بالإقامة فيه صار في حكم البلد و هذا هو ظاهر كلام (العلامة (قدس سره) في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني).
و المسألة خالية من النص و الاحتمال لأنّه متقابلان و إن كان للأول نوع قوة و رجحان هذا إن عزم العود و قصد المسافة (و أما إن عزم العود ذاهلا) عن السفر و الإقامة (أو متردداً) بين السفر و الإقامة (أتم مطلقاً) في الذهاب و الإياب و المكان الذي قصده في موضع الإقامة بعد الرجوع إليه عملا (بالصحيحة) الدالة على أنّه بنية الإقامة و الصلاة على التمام يجب البقاء على التمام ينشأ سفراً و الخارج من محل الإقامة على هذا الحال لم يحصل له قصد مسافة فيبقى على وجوب التمام (و الاحتياط في موضع التوقف) بالجمع بين الفريضتين (أولى) بل لا يبعد وجوبه.
و في (المسألة تفصيلات) و شقوق عديدة (لا يليق بهذا الإملاء) و من أرادها فليطلبها من (رسالة شيخنا الشهيد الثاني) في المسألة المذكورة.
المسألة الرابعة: (فيمن دخل عليه الوقت حاضراً)
بحيث لم يصل إلى محل الترخص و الحال بأنه لم يصل إلى أن سافر و تجاوز محل الترخص.
(أو بالعكس) بأن دخل عليه الوقت في السفر و لم يصل حتى حضر (أقوال) أحدها: اعتبار الأداء في الموضعين.
و ثانيها: القول بالتخيير.
و ثالثها: القول بالتفصيل بالسعة في (17) الوقت و عدمها فإن اتسع الوقت صلى تماما و إلا صلى قصراً.
و رابعها: الاعتبار بحال الوجوب في الشق الأول و بحال الأداء في الثاني فيتم في الحالين معاً.
و خامسها: عكسه فيقصر في الحالين معاً.
و هذه الأقوال (أظهرها) عندي (الاعتبار بحال الأداء في الموضعين) و إليه مال جملة من (متأخري المتأخرين).
وجه الأظهرية أولا: دلالة (صحيحة إسماعيل بن جابر) قال
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال: [صل و أتم الصلاة قلت: فدخل علي وقت الصلاة في أهلي و أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال: صل و قصر و إن لم تفعل خالفت الله و رسول الله (صلى الله عليه و آله)].
و مثلها روايات أخر أيضاً و لا يخفى ما فيها من النص الصريح على الحكم المذكور.
و ثانياً: عموم الأدلة الدالة على وجوب القصر على المسافر و الإتمام على الحاضر فإنّها شاملة لمن كان كذلك.
و ثالثاً: الأخبار الدالة على وجوب القصر في الخروج ببلوغ محل الترخص و الإتمام في الدخول بوصوله و وصول المنزل.