responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 171

حتى يقصد المسافة خرج في ضمن العشرة أو لم يخرج، و مقتضى اشتراط التوالي في العشرة أنّه بالخروج إلى الموضع المذكور تبطل الإقامة و مقتضى بطلانها بطلان الصلاة تماماً و وجب القصر و إن كان قد صلى تماماً بتلك النية و هو (ظاهر) المدافعة للحكم الأول (إلا أن يقيد) الحكم الأول (به) أي بهذا الاشتراط بمعنى أنّه يشترط في وجوب التمام و دوامة نية الإقامة و الصلاة تماماً و عدم الخروج من موضع الإقامة على الوجه المذكور.

(أو يسند وجوب الاستمرار على التمام إلى الصلاة لا إلى النية) يعني أن يقال: إن نية الإقامة قد انقضت و بطلت بالخروج عن موضع الإقامة و وجب البقاء على التمام إنّما هو بسبب الصلاة تماماً بعد تلك النية، فعلى هذا تقصير الصلاة تماماً شرطاً في دوام التمام، و هذا الوجه الأخير مما رأيته بخط (والدي (قدس سره) مجيباً به عن الإشكال المذكور «و هو جيد».

إلا أن الذي يظهر من الخلاف في المسألة و نقل الأقوال فيها و إن من جملتها القول بالبقاء على التمام حتى يقصد المسافة كما قدمنا نقله و هو أن مراد القائل بانقطاع نية الإقامة إنّما هو وجوب الرجوع إلى التقصير و إلا لما كان هذا القول مغايراً لذلك كما لا يخفى.

تنبيه

المستفاد من الأخبار و كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف في الموضعين أن حدود البلد التي تعلقت بها الأحكام الشرعية قصراً و إتماماً دخولًا و خروجاً و إقامة عبارة عن مواضع الترخص المقدمة و حينئذ فما توهمه جملة من (المعاصرين) من بطلان الإقامة بالخروج إلى خارج سور البلد أو نحو ذلك مما لم يبلغ محل الترخص غفلة واضحة كما لا يخفى (16).

المسألة الثالثة: المقيم (الخارج بعد العشرة) أو في أثنائها

(إلى ما دون المسافة) مما يزيد على محل الترخص (إن عزم العود) إلى موضع الإمامة بعد خروجه (و الإقامة) فيه (ثانياً أثم مطلقاً) أي في حال الذهاب و الإياب و في الموضع الذي ذهب إليه و في محل الإقامة لأنّه بنية التمام و الصلاة تماماً قد وجب عليه الصلاة تماماً حتى يقصد المسافة.

(و إلا) أي و إن لم يقصد الإقامة ثانياً.

فأقوال: أحدها: ما نقل عن (العلامة) من وجوب التقصير بمجرد الخروج معللا ذلك ببطلان حكم البلد بالمفارقة فيعود إليه حكم السفر و لا خفي في ضعفه لمنافاته الرواية (الصحيحة) الدالة على وجوب الإتمام بعد النية و الصلاة تماماً إلى أن يقصد المسافة.

نعم لو كان عزمه بعد العود قصد المسافة أمكن ذلك إلا أن جمعاً من الأصحاب نقلوا الإجماع على عدم ضم الذهاب إلى الإياب بغير قصد الأربعة الفراسخ، فإن تم و إلا كان ما ذكره متجهاً في خصوص هذا الفرد.

و منها: وجوب الإتمام في الذهاب و تقصير في الرجوع و هو على إطلاقه مشكل لأنّه إنّما يتم بالنسبة إلى من قصد بعد العود المسافة دون من رجع ذاهلا و متردداً، أو كيف كان فإن هذه الأقوال (أظهرها) هو أنّه (إن عزم العود و قصد المسافة) بعد عوده (أتم في الذهاب) خاصة دون العود على إشكال في ذلك أيضاً و ذاك لأن الإتمام في الذهاب


(16) نعم قد ورد كما تقدم بالنسبة إلى المسافر القادم وجوب القصر إلى أن يدخل أهله و هو على تقدير القول به يكون مستثنى من القاعدة المذكورة، منه (قدس سره).

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست