responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح البداية في علم الدراية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 93

الحقل الثالث:

في العمل بالخبرِ الموثَّق[1]

وكذا اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحسن ، فقبله قوم مطلقاً ، وردَّه آخرون ، وفصّل ثالث [بالشهرة وعدمِها][2].

ويُمكنُ اشتراكُ الثلاثة في دليل واحدٍ يدلّ على جواز العمل بها مطلقاً ؛ وهو: أنَّ المانعَ من قبول خبرِ الفاسق هو فسقه ؛ لقوله تعالى: (إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...)[3] . فمتى لم يُعلم الفسق ، لا يجب التثبُّت عند خبر المُخبر مع جهل حاله ؛ فكيف مع توثيقه ومدحه ، وإن لم يبلُغ حدَّ التعديل؟ وبهذا احتجَّ مَن قبل المراسيل.

وقد أجابوا عنه بـ: أنَّ الفسقَ لمَّا كان علَّة التثبُّتِ ، وجبَ العلمُ بنفيه ؛ حتّى يُعلم وجود انتفاء التثبُّت ، فيجب التفحُّصُ عن الفسق ، ليُعلَم أو عدمه ، حتّى يُعلَم التثبُّت أو عدمه.

وفيه نظرٌ ؛ لأنّ الأصل عدمُ وجودِ المانع في المُسلمِ . ولأنَّ مجهولَ الحال ، لا يُمكن الحكمُ عليهِ بالفسقِ ؛ والمُرادُ في الآية: المحكومُ عليهِ بالفسقِ.


[1] الذي في النسخة المعتمدةِ (ورقة 17 ، لوحة أ ، سطر 9): (الحقل الثالث: في العمل بالخبر الموثق) غير موجود.

[2] هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الخطِّـيَّة المتداولة (ورقة 17 ، لوحة ب ، سطر 10) ، وإنَّما هي موجودة في طبعة النعمان المتداولة ، وقد أثبتناها هنا لمزيد إيضاح وتوضيح.

[3] سورة الحجرات ، آية 7.

نام کتاب : شرح البداية في علم الدراية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست