responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 97

و لا يجوز القران بين سورتين في الفرائض عمدا، و لا التفريق بين الضحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ، و لا بين الفيل و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ، و لا ترك البسملة بينهما و إن حكمنا بالوحدة كما هو الحق.

و لا يجوز التأمين بعد الفاتحة عمدا إلا لتقيّة، و كذا لو كان بعد غيرها، و لو أبدلها ب(اللهم استجب) لم تبطل، و إن كان ذلك مسمى آمين.

و تجب القراءة بالعربية، فلا تجزي الترجمة حتى لو كان عاجزا، بل ينتقل إلى التسبيح، أما باقي الأذكار فيجوز للضرورة و العجز.

و يجب التعلم مع سعة الوقت و يسقط مع ضيقه، و لو أحسن البعض قرأه من غير تكميل من غيرها، و لو أحسن غيرها فالأحوط أن يقرأ بعددها، ثم يقرأ سورة كاملة بعدها إن أراد الكمال، و لو لم يعلم إلا آية منها أو من غيرها اقتصر عليه من غير تكرار، و لو لم يحسن شيئا سبّح اللّٰه و كبّره و هلله، و لا يحتاج إلى أن يكون بقدرها، و الإتيان بوظيفة التسبيح في الأخيرتين لمكان البدلية عن القراءة.

و تجب القراءة عن ظهر قلب إن أمكن، و إلا قرأ من المصحف، و هو مقدّم على التسبيح عن ظهر قلب، فإن تعذر جميع ذلك وجب الائتمام بالعالم العدل ليتحمّل عنه القراءة.

و الأخرس حكمه في القراءة كحكمه في التكبير و سائر الأذكار فيجزيه أن يعقد قلبه بمعناه و يحرّك لسانه و إصبعه، و مئوف اللسان يبالغ في إصلاحه بحسب المكنة و إلا قرأ بقدر ما يحسن و مثله اللاحن، و الأعجمي قد عرفت حكمه من إجزاء الترجمة له حيث تتعذّر القراءة و حيث لم يحسن شيئا فلا تعويض.

و يتخيّر في أخيرتي الرباعيات و ثالثة المغرب بين الفاتحة و بين إحدى صور التسبيح المنصوصة إما أربعا أو تسعا أو ثلاث صغريات أو اثنتي عشرة تسبيحة صورتها (سبحان اللّٰه و الحمد لله و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر) ثلاثا، و عند التسع يسقط التكبير، و عند الأربع يقتصر على المرّة، و التسبيح أفضل الفردين مطلقا، و جاء (الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أكبر) و جاء مرة واحدة مع إسقاط التكبير، و جاء أيضا تحميد و تسبيح و تكبير من غير ترتيب و هذا إمارة التخيير.

و يجب الإخفات بقراءة الفاتحة في هذه المواضع و ليس بتابع للأولتين، و أمّا التسبيح فكسائر الأذكار و لا بدلية له عن القراءة، نعم يجهر به الإمام لمكان الإسماع [1]


[1] و جاء في كتاب الفرحة للمصنف: (فالاحتياط إذن في نفس الأمر و الواقع للإمام المتردد في الحكم الغير القاطع أن يرجّح القراءة في الأخيرتين ليخرج من ذلك الخلاف لأنّ فرضه في تلك الحال الإخفات بالإتفاق في الفتوى و النصوص الواردة في ذلك بالخصوص).

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست