responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 95

الصحيح الزراري.

الثالث: التكبير

و هو مفتاح الصلاة و جزؤها الأول بعد النية، و صيغته المتعينة بنص الشارع (اللّٰه أكبر) لا غير، و يجب أن يكون بالعربية على هذا النحو فتبطل لو أتى بالمرادف، أو قدّم أكبر، أو عرّفه بأل، أو مدّ همزة (اللّٰه أكبر)، أو وصلها، أو وصل همزة (أكبر) أو مدها، أو قصد الاستفهام بالأول و جمع (كبر) بالثاني، أو أخل بحرف منها، أو تشديد، أو أخرج حرفا من غير مخرجه، أو لم يسمع نفسه و لو تقديرا، أو كبّر بالفارسية مع إمكان التعلّم، أو أضاف (أكبر) إلى غيره عامّا أو خاصا، أو أدخل لفظا بين اللفظين.

و لو قصد بالمعنى أكبر من كل شيء لم يضر، لمجيئه في النصوص، و إن كان الأولى قصد أكبر من أن يوصف لينفي الشريك عنه بجميع صفاته.

و تبطل الصلاة لو أحرم قاعدا مع صحته، أو آخذا في القيام، أو عند هويه للركوع.

و يجب التعلّم على من جهل هذه الصيغة، و على الأعجمي ما بقي الوقت الإجزائي، و مع ضيقه تجزيه لغته.

و مئوف اللسان و غيره من آلات النطق يجزيه المقدور، و الأخرس و لو بعارض يأتي بما أمكن، و لو تعذر أجزأه عقد قلبه بمعناه و تحريك لسانه و الإشارة بإصبعه وجوبا، و مقطوع اللسان يحرك الباقي فإن استؤصل كفاه تصوره مع الإشارة بالإصبع.

و يجب أن ينوي به الدخول في الصلاة، حتى للمسبوق فلو نوى به الركوع بطل، و لو نواهما أجزأ لأن الفعل الواحد عند صلوحه للأمرين مجز للتداخل بين الواجب و المندوب، و عليه يحمل ما جاء من الأخبار بذلك.

و لو كبّر مرة أخرى للافتتاح و لو ساهيا بطلت الصلاة لزيادة الركن إلا أن ينوي البطلان للأولى، و لو كبّر ثالثة له صحّت إلا أن تصح الثانية فتبطل و هكذا.

و لو شك انه نوى بها الافتتاح أو لا في أثنائها أعاد، و بعد ذلك لا يلتفت، و الألتغ يسعى في إصلاح لسانه بحسب المكنة، فإن لم يمكنه أجزأه، و يجب على المولى أن يمكن عبده من التعليم لها، و ليكن تكبير المأموم خلف أمامه بعده و لا يساويه في هذا التكبير، و إن جاز له المساواة في سائر الأفعال، فلو كبّر قبله قطعها بتسليمة احتياطا ثم كبّر بعده.

و يستحب رفع اليدين به استحبابا مؤكدا إلى النحر مبسوطتين مضمومتي الأصابع، إلا ما بين الخنصر و البنصر فقد جاء جواز التفريق مستقبلا ببطونها القبلة،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست