نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 64
يكون في الآنية و الحياض و الغدران و غيرها، و لو تغيّر بعضه اختص التنجيس بالمتغيّر، ثم إن كان الباقي كرّا طهر بتموجه و زوال التغيير و إلا نجس بالملاقاة لكونه دون الكر.
و ما ينقص عن الكر ينجس بالملاقاة مع علو النجاسة و مساواتها و إلا فلا.
و ما لا يدركه الطرف من الدم إذا تحققت ملاقاته كان كسائر النجاسات، و لا يغتفر نقص شيء من الوزن أو المساحة و إن قلّ.
و لا يطهر المتنجّس من القليل إلا باستهلاكه في الكثير أو الجاري و ما جرى مجراه لا مجرد الاتصال، و لو وجد نجاسة في الكر و شكّ في سبقها عليه فالأصل الطهارة، و لو شك في البلوغ فالنجاسة، و لو أخذ ماء من الكثير و فيه نجاسة قائمة غير مغيرة له فنقص بها فالمأخوذ طاهر و باطن الإناء و الباقي نجس، أما لو كانت مستهلكة فالجميع طاهر.
(الثالث) ماء البئر:
و هو الذي يقال عليه هذا الاسم في العرف العام، و هو كالجاري لا ينجسه إلا التغيير إلا أنّ له أحكاما و خواص فارق الجاري بها حيث لا يطهره إلا النزح الموجب لزوال التغيير أو بنزح جميعه، و أمّا بدون التغيير فهو طاهر مطهر، و أخبار نزحه المقدّر و غير المقدّر محمولة على النزاهة و دفع النفرة، و يرشد إليها اختلاف الأخبار في النجاسة الواحدة و الأمر به مع ميتة غير ذي النفس و ملاقاة بدن الجنب المنفك عن النجاسة.
و حيث يجب نزحه أجمع بتغييره ببعض النجاسات و يتعذّر يجب التراوح عليه اثنين اثنين من الغداة إلى الغروب ثم يستعمل بعد ذلك، و ليكن النازحون له رجالا اثنين اثنين، و يعتبر في الدلو المعتادة عليه، و يستحب أن تكون تسعة و ثلاثين رطلا.
و يسقط النزح بغور الماء، و لو عاد فهو طاهر، و يعفى عن المتساقط و عن جوانب البئر و عن حمأة البئر و ما أصاب المانح و المائح، و لو زال تغيّرها من نفسها فهو كالباقي في نزح الجميع أو ما كان يزيل التغيير لو دام، و لو تغيّرت بالجيفة حكم بالنجاسة من حين التغيير.
و لا يطهر الماء بزوال تغييره من قبل نفسه، و لا بتصفيق الريح، و لا باتصال أجسام طاهرة تزيل عنه التغيير، و حيث أن المدار على التغيير في نجاسة ماء البئر تداخلت النجاسة في النزح سواء تماثلت أو اختلفت، و لا يكفي إخراج الدلاء بإناء كبير دفعة واحدة، و النية غير معتبرة، و يصح من الصبي و الساهي و الجاهل بالنجاسة في غير التراوح.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 64