responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 63

بأيديهم حتى تتيقن النجاسة، و متخذ الإناء من جلد الميتة يحرم عليه ما باشره من المائع إلا إذا كان الملاقي له من الماء مما لم ينجس بالملاقاة كالكثير و الجاري و تصح الطهارة منه حينئذ.

الطرف الخامس في أحكام المياه

و هو مشتمل على مباحث ثلاثة:

[البحث] الأول: في المطلق:

و هو المنساق اليه الفهم عند إطلاق اللفظ المستغني عن القرائن الممتنع عنه السلب، و هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره من الحدث و الخبث من أصل الخلقة و إن مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه، و إن تغير وصفه نعم تكره الطهارة به لو كان آجنا، و لو أخرجه عن الاسم فمضاف و لو لاقته نجاسة فأقسامه ثلاثة:

(الأول) الجاري:

و هو النابع عن مادة غير البئر، و لا ينجس مثله إلا بالغلبة على أحد أوصافه الثلاثة: اللون و الطعم و الرائحة، و لو عرض التغيير لبعضه اختص بالتنجيس دون ما فوقه مطلقا و ما تحته كذلك إلا إذا استوعب التغيير عمود الماء و لم يكن كرّا فصاعدا.

و ماء المطر نازلا كالجاري، و كذا ماء الحمام المتصل بالمادة قليلا كان أو كثيرا.

و لو كان الجاري بلا مادة فهو راكد ينجس بملاقاة النجاسة عند نقصه عن الكر.

و طهر الأول بالتدافع حتى يزول التغيير، و كذلك فيما كان بمنزلته كماء الحمام، و أما غيره من المياه فليس قابلا للتطهير، إلا إذا اتصل به الجاري، أو الكثير المستهلك فيه، و كذلك ماء المطر.

و المعتبر في التغيير المحسوس لا المقدّر، إلا أن يكون مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغيير فيعتبر التقدير، و الجرية حكمها حكم النهر و إن نقصت عن الكر و مرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة.

(الثاني) الواقف:

و ما كان منه كرا قدره وزنا ألف و مائتا رطل بالعراقي، و الرطل وزن مائة و ثلاثين درهما، و بالمساحة سبعة و عشرون شبرا ناشئة من ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض، و ما زاد على ذلك كما ورد به الدليل على جهة الاستحباب.

و هذا لا ينجس إلا بالتغيير في أحد أوصافه الثلاثة كالجاري، و لا فرق بين أن

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست