نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 58
و باطنا، فلا يتأتى في الفطري بعد ارتداده فإنه و إن قبل باطنا لكن لا يقبل ظاهرا، و فضلاته الطاهرة من المسلم، و كذا ما لا تحله الحياة تابعة له في النجاسة فيطهرها الإسلام إن لم تكن منفصلة قبله.
و لا يطهر ما كان باشره برطوبة من إناء أو ثوب أو غيره قبل الإسلام، و كذا النجاسة الخبثيّة التي على بدنه لا يطهرها الإسلام، و كذا الحديثة لا يطهرها إلا مطهرها كما تقدّم، و المشتبه بالمسلم المحصور إن ميّز بالعلامة المتقدّمة كان حكمه معينا و إلا فالجميع نجس.
و أدوات الاستنجاء غير الأرضية و المائية كالكرسف و الخشب و كل قالع للنجاسة غير محرّم و لا محترم كما مرّ.
و الاستحالة بالنار بحيث تخرجه عن هذه الحقيقة و يصير رمادا أو دخانا، أما ما أحالته خزفا أو آجرا فلا، و في الجص الموقود عليه بالعذرة و عظام الموتى تورثه التطهير و يزداد قوة بالماء.
و بصيرورة الخمر و النبيذ و العصير النجس خلا و إن كان بعلاج إلا إذا كان فيه نجاسة أخرى.
و بالحيوانية الطاهرة أصولها، و منه الدود من العذرة، و حب القرع و غيره من الباطنة و إن كانت ناشئة من العذرات و الفضلات النجسة، و صيرورتها ترابا كصيرورة العذرة و الدم ترابا أو ملحا كما لو صار الكلب ملحا.
و الانتقال إلى الحيوان الذي لا نفس له كدم البراغيث و البق.
و بصيرورته نباتا و كلما نما بالماء النجس و شبهه.
و بصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم.
و بنقص ثلثي العصير بالغليان و لو بالشمس و الهواء الحار حيث يكون غليانه بهما إذا التطهير تابع للتنجيس في تسبيبه.
و نزح البئر إذا تغير بالنجاسة حتى يزول التغيير أو نزح جميعه فيما ينزح جميعه أو بأحدهما على تقدير التخيير.
و زوال العين من البواطن كالعين و الأنف و الفم و صماخ الأذن و الإحليل و فرج المرأة، و الحيوان من غير الإنسان و إن لم يغب أما مع الغيبة فلا اشكال حيث لا يوجد الأثر عند الملاقاة، و ليس الدبغ عندنا مطهرا.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 58