نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 573
(عليه السلام) عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم، فيرد عليه المثقال، و يستقرض المثقال فيرد عليه الدّراهم؟ فقال: لم يكن شرط فلا بأس، و ذلك هو الفضل، إن أبي (عليه السلام) كان يستقرض الدراهم الفسولة [1] فيدخل عليه الدراهم الجياد، فيقول: يا بني، ردّها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت فسولة، و هذه خير منها، فيقول:
يا بني، إن هذا هو الفضل فأعطه إيّاها.
و في خبر خالد بن الحجاج، قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل الذي كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: و قال: جاء الربا من قبل الشروط إنما تفسده الشروط.
و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدّراهم البيض عددا، ثم يعطي سودا وزنا، و قد عرف أنها أثقل مما أخذ، و تطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن فيه شرط، و لو وهبها له كلها كان أصلح.
العاشرة: لو كان له على آخر أحد النقدين،
فدفع إليه الآخر قضاءا و لم يحاسب، احتسب بقيمة يوم القبض لا حين الانتقال.
ففي خبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه، فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلب صاحب المال بعض الورق، و ليست بحاضرة، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثم يتغيّر السّعر قبل أن يحتسبا، حتى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، و إنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدّنانير فلا يضرّه كيف كان الصرف فلا بأس.
و في معتبرة إسحاق بن عمار، و هي متعددة الطرق، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه المال، فيقضيني بعضا دنانير، و بعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني، يكون قد تغيّر سعر الدّنانير، أيّ السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير، أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنك حبست منفعتها عنه.
و الأخبار بهذا المضمون كثيرة جدا، و عليها انطبق الفتوى.