نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 572
النحاس أو غيره، ثم يبيعها؟ قال: إذا بيّن ذلك فلا بأس.
و في خبر آخر له، قال: إذا جاوزت الفضة المثلين فلا بأس.
و صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
و في خبر آخر له، قال: إذا جاوزت الفضة المثلين فلا بأس.
و في خبر المفضل بن عمر، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، فألقي بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: و ما الستوق؟
فقلت طبقتين فضة، و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال: اكسرها، فإنه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه.
و قد حمل هذا الخبر على كونه غير معلوم الصّرف، و لا جاريا بين الناس، فلا يجوز إنفاقه إلا أن يبيّن حاله، هكذا وقع للشيخ و غيره جمعا بين الأدلة، و احتمل فيه الكراهة.
و في مرسل محمد بن مسلم و مسنده كما في الفقيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
جاءه رجل من سجستان، فقال له: إن عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدرهم دانقين، فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز.
و في صحيح البقباق، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها؟
فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، و إن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
فتبين لك ما قلناه من وجه الجمع بين هذه الأخبار.
و لو قبض مغشوشة على أنها جياد، فله ردّها و لو كانت تروح بالجياد على الجهال، و يحرم إخراجها على الجاهل بحالها.
ففي مكاتبة ابن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، ما تقول: جعلت فداك في الدّراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، و إنما آخذه على أنه جيد، أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب (عليه السلام): لا يحل ذلك، و كتبت إليه: جعلت فداك، هل يجوز إن وصلت لي ردّه على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه و هو لا يدري أني أبدله منه واردة عليه؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز.
التاسعة: يجوز التعامل بالدراهم العديّة،
و إن كان اشتملت على تفاوت يسير، إذا كانت معلومة الصّرف لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و غيرها، قال: سألت أبا عبد اللّٰه
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 572