responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 510

صحيح ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، و يشترط الى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط، قال: و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.

و في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان؟

فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.

و في رواية أخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال:

ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.

و في مرسلة ابن أبي رباط عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع، و مثله موثقة زرارة عنه (عليه السلام).

و في مرسل الفقيه مثل ما في صحيح عبد اللّٰه بن سنان إلا أنه قال: و يصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط.

ثم على القول الثاني مطلقا أو مقيدا فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشتري من حين العقد أم ناقلا له؟ فيه وجهان، و قد نقل عن ظاهر الشيخ اختيار الأول.

و تظهر الفائدة في أمور:

منها: في النماء المنفصل كالنتاج، و الحمل، و الثمرة المتجددة في زمن الخيار، فعلى المشتري، و كذا على الكشف إذا لم ينفسخ، و على الآخر للبائع.

و منها: جريان في حول الزكاة لو كان زكويا، و يشهد للأول خبر إسحاق بن عمّار المتقدم لكنه مختص بالحيوان.

الثالثة:

إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه كما عرفت، و لا نعرف فيه خلافا، و مستنده رواية علي بن عقبة، و المرسل عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و سيجيء ذكرهما.

و لعل المراد منهما أنه ينفسخ العقد في تلفه من حينه، و يرجع الثمن إلى ملك المشتري، و ليس للمشتري المطالبة بالمثل أو القيمة، كما تشعر به رواية علي بن عقبة المذكورة.

و قال في المسالك: إنه لو تجدد له نماء بعد العقد قبل التلف فهو للمشتري، و في

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست