responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 509

أم ولد، فلا يجري فيها فسخ البائع بخياره، و يجب على المشتري دفع قيمتها للبائع، و نفي الشيخ الاستيلاد إلا أن تعود إليه، و الأقوى ما ذهب إليه الفاضل و سيأتي في أحكام الاستيلاد ما يدل عليه.

و لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع و الخيار، و بعده لا يبطل الخيار و إن كان التلف من البائع، كما إذا اختص المشتري بالخيار، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه.

و لو فسخ المشتري رجع بالثمن و عدم البدل في صورة ضمانه، و لو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل، و في انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره اشكال و الأقوى العدم.

و يجوز نقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار بغير كراهة، و التعرّض للفسخ لا ينافيها، و لا فرق في التصرف بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك أو فعل آثار الملك كما قدمناه و دلت عليه تلك الأخبار المستفيضة.

و هاهنا مسائل:

الأولى:

إذا مات من له الخيار انتقل الى الوارث، لأنه حق مالي قابل للانتقال، كما في سائر الحقوق المالية، و لعموم السنة و الكتاب، فإن كان الخيار خيار الشرط مثلا يثبت للوارث في بقية المدة المضروبة له، و لو كان غائبا أو حاضرا و لم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة سقط الخيار بانقضائها كالمورث.

و لو تعددت الورثة و اختلفوا في الفسخ و الإجازة قدم الفسخ في المشهور، و لا مستند له على الإطلاق، و على تقديره فهل ينفسخ الجميع أو في حصته خاصة ثم يتخيّر الأخير لتبعّض الصفقة؟ وجهان، و الأقوى الثاني.

و لو جنّ قام وليّه مقامه كما قدمناه، و لو كان مملوكا مأذونا في التصرّف فالخيار من أصله لمولاه.

الثانية:

المبيع يملك بالعقد عند أكثر الأصحاب، و قد مرّ عن الشيخ أنه يملك بانقضاء الخيار، إن كان للبائع، و عن الإسكافي يملك بانقضائه مطلقا، و القول الأول قوي في خيار الشرط، و قد مرّت الأخبار فيه، و هي معتبرة مستفيضة.

و أما في خيار الحيوان فيشكل، نظرا الى ما في الاخبار المعتبرة الصحيحة، مثل

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست