نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 461
كتاب البيع
قال اللّٰه جلّ جلاله «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا»، و هو الإيجاب و القبول من الكاملين، الدالان على نقل العين بعوض مقدّر، مع التراضي أو ما هو بمنزلته شرعا، و الكلام على ذلك يستدعي فصولا، و مسائل مشتملة عليها تلك الفصول:
الفصل الأول: في بيان طرفي عقده
أعني الإيجاب و القبول، و المشهور أنه لا يكفي فيه التقابض من غير لفظ دال على انتقال الملك من الآخر بعوض معلوم، كما يظهر من تعريفه المتقدم، و إن حصل من الإمارات ما يدل على إرادته.
و خالف المفيد (رض) فاكتفى في تحققه على الرضا بما دلّ به من المتعاقدين إذا عرفاه و تقابضاه، و أسنده ثاني الشهيدين في مسالكه إلى بعض معاصريه و مشايخه، بشرط أن يكون الدال عليه لفظا.
و استقرب قول المفيد غير واحد من مشايخنا المتأخرين، زعما منهم أن النصوص مطلقة في ذلك كتابا و سنة، فقصاراها الدلالة على حل البيع من قبيل الألغاز و التعمية الغير اللائقين بالشارع، و اللفظ لم يكن سببا للنقل لعينه بل لدلالته، و الفعل مشارك له في الدلالة مستمرة في العادة منضما إليه مسيس الحاجة، و ما نقل من سيرة الأولين، فإن مثل هذا الفعل و هو الأخذ و العطاء صريح في البيع غير محتمل لغيره، خصوصا أن البائع إنما جلس في دكانه للبيع دون سائر المملّكات، كالهبة و الإعارة و الإهداء و غير ذلك.
و الاحتمال البعيد غير قادح في مثله، لأنه وارد في اللفظ أيضا، مع اطراد جميع العادات بقبول الهدايا، و لا إيجاب و لا قبول لفظيين مع التصرف فيها شرعا، و أي فرق بين أن يكون فيه عوض أو لا إذا لم يرد به النص من الشارع إذ الملك لا بد من ناقل له مسموع من الشارع.
هذا ملخص كلامهم، و فيه نظر، لمجيء عدة من الأخبار كاشفة عن تلك
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 461