نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 450
و أما المكروه فأنواع
(منها) كسب الحجام مع الشرط،
فإن فعله استحب صرفه في علف الدواب.
و الكراهة في المشارطة من الحجام لا المحجوم.
ففي صحيح أبي بصير عن الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال:
لا بأس به إذا لم يشارط.
و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) إن رجلا سأل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن كسب الحجام، فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال: أعلفه إيّاه و لا تأكله.
و حمل على ما لو شارط جمعا بينه و بين ما دلّ على الجواز من غير كراهة.
ففي صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به، و مثله صحيحه الآخر.
و في خبر رفاعة، قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام، فسأل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فقال: هل لك ناضح؟ قال: نعم. قال: فأعلفه ناضحك.
و هذا يحمل أيضا على حالة المشارطة لما ذكرنا، و لموثق زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: مكروه له أن يشارط، و لا بأس عليك أن تشارطه و تماكسه، و إنما يكره له و لا بأس عليك.
و أما ما في خبر سماعة من أن كسبه من السحت فمحمول على تغليظ الكراهة، أو التقيّة، و قد أعطى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الأجرة في الحجامة صاعا من تمر، لمّا حجمه أبو ظبية، و بالجمع بين الأخبار على حمل الأخبار على الكراهة مع المشارطة، و على عدمها مع عدمها.
و قد جاء في خبر حنان بن سدير جواز الأكل منه، و التصديق، و الحج، و التزويج، معللا فيه بما فعل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) حيث احتجم و أعطى الأجر، و قال فيه، و لو كان حراما ما أعطاه.
و ليس الفصد كالحجامة لعدم النهي عنه مع المشارطة و عدمها، ففي مرسلة محمد بن الحسن المكفوف كما في الكافي و مرسل الخرائج و الجرائح عن العسكري (عليه السلام) ما يدل على أنه (عليه السلام) افتصد و دفع إلى الفصاد تخت ثياب و خمسين دينارا، و قال خذ هذه و أعذرنا.
و (منها) أجرة فحل الضراب،
لبر حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و معنا فرقد الحجام .. إلى أن قال: فقال له: جعلني اللّٰه فداك إن لي تيسا أكريه
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 450