responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 449

و يحرم بيع أم الولد إلا في الصور المستثنيات، و سيجيء ذلك في بيع الأناسي مفصّلة الدليل و الفتوى، و كذا لا يجوز بيع العبد المسلم من الكافر، فإن أوقع به ذلك لا عن علم أجبر على بيعه من المسلم.

نعم للكافر بيع أولاده و أقاربه و زوجته، و إن كان في هذا البيع اشكال، لعدم التملك حقيقة، إلا أن النصوص قد أذنت به.

و كذا لا يجوز بيع المصحف عليه، بل لا يجوز السفر به إلى أرض الشرك، كما تضمنته الأخبار، و في حكمه بيع الكتب المشتملة على الآيات منه، و ربما يقال بالصحة و تزال يده عنه قهرا ببيعه على مسلم.

و لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة، كالكلإ، و الماء و النار، و الحجارة، و التراب و يجوز بعدها، و إن كثر وجوده.

و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و لا بيع ما بها من بناء و نخيل، و أشجار وقت الفتح، لوجوب صرف مصالحها على المسلمين، نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، و ربما قيل ببيعها تبعا لآثارها، و لا يخلو من قوة.

و في كثير من الأخبار كخبر أبي بردة جواز بيع أرض الخراج، و يكون الخراج على المشتري، و في رواية إسماعيل بن الفضل إيماء إليه، و سيجيء تحقيق جميع ذلك في بيع الأرضين و العقارات.

الثامن عشر: من دفع إليه مال يفرقه

في المحاويج من زكاة أو نذر أو وصية و كان منهم، جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم، و أن يعطي عياله إن كانوا منهم، إلا أن يعين أشخاصا، كما هو المشهور بين الأصحاب، و إن كان لا يخلو من كراهة.

ففي صحيح سعيد بن يسار، كما في الكافي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه، أ يأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، كما في التهذيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين، و له عيال محتاجون، أ يعطيهم منه من غير يستأذن صاحبه؟ قال: نعم، أمّا ما في صحيحه الآخر كما فيه، قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين، و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.

فقد حملة الشيخ تارة على الكراهة، و تارة على ما لو أخذ أكثر مما يعطي غيره.

و احتمل فيه محدث الوسائل الحمل على من عيّن له أشخاصا فلا يجوز أن يتعداهم.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست