نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 449
و يحرم بيع أم الولد إلا في الصور المستثنيات، و سيجيء ذلك في بيع الأناسي مفصّلة الدليل و الفتوى، و كذا لا يجوز بيع العبد المسلم من الكافر، فإن أوقع به ذلك لا عن علم أجبر على بيعه من المسلم.
نعم للكافر بيع أولاده و أقاربه و زوجته، و إن كان في هذا البيع اشكال، لعدم التملك حقيقة، إلا أن النصوص قد أذنت به.
و كذا لا يجوز بيع المصحف عليه، بل لا يجوز السفر به إلى أرض الشرك، كما تضمنته الأخبار، و في حكمه بيع الكتب المشتملة على الآيات منه، و ربما يقال بالصحة و تزال يده عنه قهرا ببيعه على مسلم.
و لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة، كالكلإ، و الماء و النار، و الحجارة، و التراب و يجوز بعدها، و إن كثر وجوده.
و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، و لا بيع ما بها من بناء و نخيل، و أشجار وقت الفتح، لوجوب صرف مصالحها على المسلمين، نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، و ربما قيل ببيعها تبعا لآثارها، و لا يخلو من قوة.
و في كثير من الأخبار كخبر أبي بردة جواز بيع أرض الخراج، و يكون الخراج على المشتري، و في رواية إسماعيل بن الفضل إيماء إليه، و سيجيء تحقيق جميع ذلك في بيع الأرضين و العقارات.
الثامن عشر: من دفع إليه مال يفرقه
في المحاويج من زكاة أو نذر أو وصية و كان منهم، جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم، و أن يعطي عياله إن كانوا منهم، إلا أن يعين أشخاصا، كما هو المشهور بين الأصحاب، و إن كان لا يخلو من كراهة.
ففي صحيح سعيد بن يسار، كما في الكافي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه، أ يأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، كما في التهذيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين، و له عيال محتاجون، أ يعطيهم منه من غير يستأذن صاحبه؟ قال: نعم، أمّا ما في صحيحه الآخر كما فيه، قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين، و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
فقد حملة الشيخ تارة على الكراهة، و تارة على ما لو أخذ أكثر مما يعطي غيره.
و احتمل فيه محدث الوسائل الحمل على من عيّن له أشخاصا فلا يجوز أن يتعداهم.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 449