responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 420

و فيه (و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته).

و يدل على الثاني أخبار الجعفريات، و نوادر الراوندي، و دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام)، و قد ألحقه به بعض الأصحاب حيث لم يطلعوا على هذه الأخبار، و ألحق به بعضهم طلي الجمل للجرب به، و لم نقف على مستنده.

و كذا استثني بيع العجين النجس ممن يستحل الميتة، إن قلنا بعدم طهارته بالخبز، و إلا حل بيعه من المسلم، كما عليه الشيخ و جماعته.

و يدل على الأول صحيح حفص بن البختري.

و أما صحيح علي بن جعفر كما في مسائله، و خبره كما في قرب الإسناد، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة، قال: (لا تدهن به، و لا تبعه من مسلم)، فمحمول على بيعه لغير الاستصباح به و عمل الصابون، أو على الكراهة، و كذا ما في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) المانعة من بيع العجين النجس، بل يدفن و لا يباع، فمحمولة أيضا على بيعها على المسلم، و ممن لا يستحل الميتة.

و كذا استثني مختلط الذكي بالميتة إذا لم يتميز، فيباع من مستحل الميتة أيضا، للصحيحين المروي أحدهما عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و الآخر عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، كما في مسائله حيث قال فيهما: (أن الميتة و الذكي إذا اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة، و يأكل ثمنه).

و حملت هذه الأخبار في المشهور تارة على أن البيع ليس بحقيقي بل للتوصل لإتلاف مال الكافر و الاستيلاء عليه، و أخرى على إلزامه بمذهبه كما جاء في المناكح.

و الحق جواز بيعه في هذا الموضع خاصة، و لا نعرف وجه الحكمة في ذلك.

و مما استثني جلود الميتة التي تعمل في حمائل السيوف، لخبر الصيقل، و لا يضره الطعن عليه بالضعف في الاصطلاح الجديد.

و مما يحرم أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه، لنجاسته كما هو المشهور، و في خبر يعقوب بن شعيب و خبر سماعة بن مهران دلالة عليه، لأن فيه (ثمن العذرة سحت، و أن بيعها و ثمنها حرام) و في بعض الأخبار- و هو خبر محمد بن مضارب- ما يعارضه، لنفي البأس عن بيعها.

و جمع الشيخ في التهذيب بينهما بما هو بعيد جدا، بحمل الأول على عذرة الإنسان، و الثاني على عذرة البهائم.

و فيه إطلاق العذرة على غير النجسة لاختصاصها بالإنسان، أو بما هو نجس، دون ما هو طاهر من الفضلات.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست