نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 419
كتاب المتاجر و المكاسب
و هو مبني على فصول:
الأول: في ما يكتسب به
و هو ينقسم إلى ما هو محرّم شرعا، و مكروه، و مستحب و مباح.
فالمحرم أنواع:
الأول: الأعيان النجسة و المتنجسة
مما نهى الشارع عنها في المكاسب و المعاملات و التقلّب فيها عموما و خصوصا، كأخبار النهي عن بيع الميتة، و الخمر، و لحم الخنزير، و أخبار السحت، حيث قال فيها:
(و السحت أنواع كثيرة، منها ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و ثمن النبيذ و المسكر).
و في صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم، يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع، قال: نعم، يذيبها، و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها.
و خبر تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: فيه: (و أما وجوه الحرام من البيع و الشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد، مما هو منهي عنه، من جهة أكله أو شربه ..
) إلى أن قال: (أو شيء من وجوده النجس فهذا كله حرام و محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله، و شربه، و لبسه، و ملكه، و إمساكه، و التقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام).
و مثله ما في تفسير النعماني عن علي (عليه السلام).
و قد استثني من ذلك الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء على الأحوط، أو لتعمل صابونا، و كذا ما يقبل التطهير من المائعات من المتنجسات للأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها، في الأول و لكن بعد إعلام المشتري بذلك كما في موثق معاوية بن وهب. لقوله فيه: (بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به).
و خبر إسماعيل بن عبد الخالق، كما في قرب الإسناد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث سأله سعيد الأعرج عن الزيت المتنجس، فقال: (لا تبعه إلا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج، و أما الأكل فلا، و أما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك)، و موثق أبي بصير،
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 419