responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 38

البحث الرابع: في النفاس

و هو دم الولادة و اشتقاقه من النفس التي هي الدم، و لا بد من خروجه مع الولد، و يكتفى بخروج جزء منه أو بعده إلى تمام العشرة في غير ذات العادة، و في ذاتها تعتبر بعادتها، و لو رأته قبل خروج بعض الولد مقارنا له فهو استحاضة، و أقله مسمّاه و أكثره للمعتادة عادتها و لغيرها ثمانية عشر يوما، و لها الاستظهار في الحالين بيوم أو يومين أو ثلاثة إن استمر كالحائض، و لو لم تر دما إلا في آخر العادة أو آخر الثمانية عشر لغيرها فهو النفاس، و لو رأته في أوله و آخره خاصة فالدمان خاصة نفاس و ما بينهما طهر في أثنائه، و لو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد، و يكفي في الولادة كونه مضغة أو علقة احتياطا، أما النطفة فلا، و لو انقطع الدم استبرأت بالقطنة كالحائض، و لو كانت مبتدأة و تجاوزت ثمانية عشر عملت عمل المستحاضة، و لا ترجع إلى التمييز و لا إلى النساء، و كذلك المضطربة، و حكمها كالحائض في المحرمات و المكروهات، و تخالف الحائض في أمور أنهيت إلى عشرة في المشهور و لا حاجة لنا في استقصائها، و لو وطأها فنفست أو قارن الوطء النفاس ثم انقطع عند النهاية أو في أثنائه و تعمد البقاء بعد العلم فكفّارة واحدة و احتمال ثلاث كفارات بعيد.

البحث الخامس: في غسل الأموات و أحكامه

و مجموعها خمسة:

الأول الاحتضار:

- أعاننا اللّٰه عليه و ثبتنا بالقول الثابت لديه- و يجب الاعتداد للموت عند ظهور اماراته و قبل معاينته بالتوبة، و الأعمال الصالحة، و الإكثار من ذكره قلبا و لسانا، و الوصية لمن عليه حق أو له، و يكره تمني الموت، و الشكاية للمريض، بل ينبغي الصبر على المرض احتسابا للأجر، و في عيادة المريض في غير الرمد و الدماميل و وجع الضرس ثواب عظيم و خصوصا في الصباح و المساء، و ينبغي الإذن للعائد في الدخول، و إيذان إخوانه بمرضه، و أن يستصحب العائد هدية معه و الدعاء له، و وضع اليد على جبهته و ترغيبه في التوبة، و تذكيره بالوصية و تخفيف العيادة إلا مع التماس المريض ذلك، و أن يلي أمره أرفق أهله به أو أصحابه، فإذا ظهرت أمارات الموت رغّبه

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست