responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 37

الوضوء أو الغسل عندهم و التزام التقديم أحوط، و لو أحدثت بين الغسل و الوضوء لم يقدح في الغسل، و لو كان المقدم الوضوء أعادته لا غير، و في أثناء الغسل كما مرّ في الجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل لاختصاص الدليل بالجنب.

البحث الثالث: في الاستحاضة

و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يلزمه الفتور غالبا لندور غيرها، فلو اتفقت في أيامها غير هذه فاستحاضة، كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض لذات العادة، و الضابط فيها انها كل دم يخرج من الرحم و ليس بحيض و لا نفاس و لا قرح و لا جرح، و منه ما زاد على العادة و الاستظهار و ما تجاوز العشرة، و ما زاد على غاية النفاس، و ما نقص عن أقل الحيض، و ما تراه حالة الصغر و اليأس، و لا يشترط فيها إمكان الحيض، و الاشتقاق للغالب.

و لا يحرم عليها شيء من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا و هو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة و غسل الفرج لما لا يغمس منه، و ذلك مع تغيير الخرقة و الغسل للغداة احتياطا إذا غمس و لم يسل، و جميع ذلك مع غسل للظهرين و مثله للعشاءين مع الجمع بينهما إذا سال بحيث تؤخّر هذه و تعجّل هذه فيحصل الجمع بدخول وقت الثانية، و المحقق منها حالتان لا غير، فمع السيلان كبرى توجب هذه الأعمال و الأغسال، و مع عدمه فصغرى لا تجب معها الأغسال، و صحة الصلاة موقوفة على الكل، و كذا صحة الصوم فتقضي لو تركت، و يتوقف الوطي عليها، و عليها الاستظهار في التحفّظ بقدر الإمكان، و لو فجأها الحدث في الصلاة فلا شيء، و انقطاع الدم لا حكم له إن كان للبرء، و إلا وجب ما كان سابقا إن غسلا و إن وضوءا، و الشاكة في البرء كذات الاستمرار، و يجوز لها دخول المساجد مع أمن السريان كالمجروح و السلس و المبطون، و لو اختلفت دفعات الدم عملت على أكثرها ما لم يكن للبرء، و لتنو الاستباحة لوضوئها و غسلها لا الرفع، و عند برئها تجوز نيّة الرفع، و لو نوت رفع ما تقدّم أجزأها، و لتتبع الطهارة بصلاتها فإن أخرتها و لم يفجأ الحدث لم يضر و إلا استأنفت الطهارة، و لو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يضر أيضا، و لو انقطع قبلها احتاطت بالوضوء إن كان السابق يوجبه و إلا فبالغسل، و لو تركتهما رأسا صحّ لها الدخول بتلك الطهارة التي هي عليها.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست