responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 364

تتمّة

لا يجوز أن يعطى الجزّار من الهدي شيئا و لا من الأضحية إلّا على سبيل التصدّق إذا كان من أهله للنصوص المستفيضة كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن يعطى الجزّار من جلود الهدي و جلالها شيئا.

و صحيحة معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) قال: ذبح رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) .. إلى أن قال:

و لم يعط الجزارين من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها و لكن تصدّق به.

و في صحيحه الآخر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الإهاب؟ فقال: تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعطه الجزّارين.

و في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدّق بثمنها.

نعم جاء في الأضحية جواز دفع جلدها لمن يسلخها بخلاف الهدي لأنّ اللّٰه تعالى قال فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا* و الجلد لا يؤكل و لا يطعم، و هكذا في مرسل الفقيه.

و في صحيح صفوان بن يحيى الأزرق كما في العلل.

و لا ينبغي إخراج شيء منه عن منى بل يصرفه بها، بلا خلاف منّا للأخبار المستفيضة المعتبرة، و جاء في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيّام.

و في صحيح جميل عن محمّد بن مسلم أيضا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

و في الحديث النبويّ المرويّ من الطرفين بطرق عديدة قال: قال (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم): نهيتكم عن ثلاث، نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، و نهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا و ادّخروا، و نهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا، و كلّ مسكر حرام، يعني الذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشي أو بالعكس.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست